نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 519
وزيد فيهما وفي الإرشاد والقواعد [1] بعد الإطلاق : ابتداء واستدامة . وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ، وزيد في التحرير [2] أيضا ، سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أم لا . وحكي أيضا عن التذكرة بزيادة قوله : « شما ومسا ، علق به بالبدن أو علقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واستعاطا إلا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له ، بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه أو ثياب بدنه » . قال : ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله ، فان تعمد ذلك وجبت الفدية . واستدل على الجميع بالعموم ، ولم نظفر من الاخبار الا بالصحيح [3] الوارد في من أكل ما لا ينبغي له أكله عامدا أن عليه شاة . وآخر وارد في من أكل زعفرانا أو طعاما فيه طيب متعمدا فعليه دم [4] . والظاهر أن العمدة في ذلك الإجماع كما عرفت نقله ، مضافا إلى ما مر عن الخلاف [5] من نفيه الخلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله وهو كاف . * ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) * وهو نوع من الطيب معروف * ( وان مازجه الزعفران ) * بلا خلاف أجده ، وعن الخلاف [6] والمنتهى [7] الإجماع ، للصحاح [8]
[1] القواعد ص 99 . [2] التحرير ص 120 . [3] وسائل الشيعة 9 - 289 ، ح 1 . [4] وسائل الشيعة 9 - 284 ، ح 1 . [5] الخلاف 1 - 438 ، مسألة 91 . [6] الخلاف 1 - 439 ، مسألة 95 . [7] منتهى المطلب 2 - 785 . [8] وسائل الشيعة 9 - 98 ، ب 21 .
519
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 519