responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 519


وزيد فيهما وفي الإرشاد والقواعد [1] بعد الإطلاق : ابتداء واستدامة .
وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ، وزيد في التحرير [2] أيضا ، سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أم لا .
وحكي أيضا عن التذكرة بزيادة قوله : « شما ومسا ، علق به بالبدن أو علقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واستعاطا إلا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له ، بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه أو ثياب بدنه » .
قال : ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله ، فان تعمد ذلك وجبت الفدية . واستدل على الجميع بالعموم ، ولم نظفر من الاخبار الا بالصحيح [3] الوارد في من أكل ما لا ينبغي له أكله عامدا أن عليه شاة . وآخر وارد في من أكل زعفرانا أو طعاما فيه طيب متعمدا فعليه دم [4] .
والظاهر أن العمدة في ذلك الإجماع كما عرفت نقله ، مضافا إلى ما مر عن الخلاف [5] من نفيه الخلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله وهو كاف .
* ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) * وهو نوع من الطيب معروف * ( وان مازجه الزعفران ) * بلا خلاف أجده ، وعن الخلاف [6] والمنتهى [7] الإجماع ، للصحاح [8]



[1] القواعد ص 99 .
[2] التحرير ص 120 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 289 ، ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 284 ، ح 1 .
[5] الخلاف 1 - 438 ، مسألة 91 .
[6] الخلاف 1 - 439 ، مسألة 95 .
[7] منتهى المطلب 2 - 785 .
[8] وسائل الشيعة 9 - 98 ، ب 21 .

519

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست