responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 501


< فهرس الموضوعات > مسائل في أحكام الصيد < / فهرس الموضوعات > فيشكل الحكم فيه بفداء واحد ، من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما .
نعم لا بأس بما احتمله الدروس [1] وتبعه جماعة من أنه يجب عليه ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع .
فلو كانا اثنين مختلفين ، فعلى القاصد شاة وعلى الأخر نصف شاة ، لو كان الواقع الحمامة .
* ( ولو دل ) * محرم محرما أو محلا * ( على صيد ) * في الحرم أو الحل * ( أو أغرى كلبه ) * وأرسله إليه كذلك * ( فقتله ) * المدلول أو الكلب * ( ضمنه ) * الدال والمغرى بلا خلاف ، للصحيح [2] .
وظاهره انسحاب الحكم إلى دلالة المحل محرما أو محلا على صيد في الحرم ، وبه أفتى أيضا جمع ، وهو حسن .
وان دل محل محرما على صيد في الحل ، لم يضمن وفاقا للتذكرة وغيره ، خلافا للمنتهى [3] في المقامين .
مسائل في أحكام الصيد :
* ( الأولى : ما يلزم المحرم في الحل ) * من الفداء أو بدله في المنصوص والقيمة في غيره * ( والمحل في الحرم ) * كذلك * ( يجتمعان على المحرم في الحرم ) * بلا خلاف الا من العماني في الحمامة ، فلم يوجب به عليه في قتلها فيه إلا شاة ،



[1] الدروس ص 101 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 208 ، ب 17 .
[3] المنتهى 2 - 806 .

501

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست