نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 501
< فهرس الموضوعات > مسائل في أحكام الصيد < / فهرس الموضوعات > فيشكل الحكم فيه بفداء واحد ، من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما . نعم لا بأس بما احتمله الدروس [1] وتبعه جماعة من أنه يجب عليه ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع . فلو كانا اثنين مختلفين ، فعلى القاصد شاة وعلى الأخر نصف شاة ، لو كان الواقع الحمامة . * ( ولو دل ) * محرم محرما أو محلا * ( على صيد ) * في الحرم أو الحل * ( أو أغرى كلبه ) * وأرسله إليه كذلك * ( فقتله ) * المدلول أو الكلب * ( ضمنه ) * الدال والمغرى بلا خلاف ، للصحيح [2] . وظاهره انسحاب الحكم إلى دلالة المحل محرما أو محلا على صيد في الحرم ، وبه أفتى أيضا جمع ، وهو حسن . وان دل محل محرما على صيد في الحل ، لم يضمن وفاقا للتذكرة وغيره ، خلافا للمنتهى [3] في المقامين . مسائل في أحكام الصيد : * ( الأولى : ما يلزم المحرم في الحل ) * من الفداء أو بدله في المنصوص والقيمة في غيره * ( والمحل في الحرم ) * كذلك * ( يجتمعان على المحرم في الحرم ) * بلا خلاف الا من العماني في الحمامة ، فلم يوجب به عليه في قتلها فيه إلا شاة ،
[1] الدروس ص 101 . [2] وسائل الشيعة 9 - 208 ، ب 17 . [3] المنتهى 2 - 806 .
501
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 501