responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 500


سائر كتبهما نزلوا على صورة الجهل بالحال ، وحكموا بنفي الضمان في صورة القطع بالسلامة ، التفاتا إلى فحوى ما دل على نفيه برمي الصيد والإصابة مع عدم التأثر فهنا أولى .
* ( و ) * لعله لذا * ( شرط الشيخ ) * والحلي ومن تأخر عنهما في ثبوت الضمان * ( مع الاغلاق الهلاك ) * ومرجعه إلى الأول ان أريد بالشرط ما يعم احتمال الهلاك ولا وجه له ان أريد به القطع بالهلاك ، فالعمل بإطلاق النص في غير صورة القطع بالسلامة - كما عليه المتأخرون كافة - أظهر ، ومطلقا أحوط .
ويجتمع على المحرم في الحرم الأمران ، كما نص عليه جماعة من الأصحاب .
* ( وقيل : ) * والقائل الأكثر ، حتى نحو الحلي ممن لا يعمل بأخبار الآحاد * ( إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ) * ولا بأس به ، وان لم نجد به نصا مسندا للرضوي [1] .
وفي المسألة فروع جليلة استوفيت في الشرح ، من أرادها طلبها ثمة .
* ( ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ، ضمن كل واحد منهما فداء ) * .
* ( ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ) * من الصيد * ( لزمهم فداء ) * واحد ، إذا لم يقصدوا بالايقاد وقوعها فيها واصطيادها بها .
* ( ولو قصدوا ) * به * ( ذلك ، لزم كل منهم فداء ) * كامل ، للصحيح [2] ، ومورده المحرم في الحل ، وألحق جماعة به المحل في الحرم بالنسبة إلى الدرهم ، وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، وهو متجه مع القصد إلى الاصطياد ، ومشكل مع العدم لفقد النص وان كان أحوط .
ولو اختلفوا في القصد وعدمه فلكل حكمه ، الا في غير القاصد إذا كان واحدا ،



[1] مستدرك الوسائل 2 - 132 ، ب 40 نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات ، ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 211 ، ب 19 .

500

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست