responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 494


< فهرس الموضوعات > حكم المباشر في القتل < / فهرس الموضوعات > حكم المباشر في القتل :
* ( أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ) * بالقيمة أو الفداء على ما مضى .
* ( ولو ) * قتله ثم * ( أكله ) * كلا * ( أو شيئا منه لزمه فداء آخر ) * وفاقا للأكثر خلافا للخلاف [1] والفاضلين في بعض كتبهما ، فلم يوجبوا بالأكل سوى القيمة مع الفداء للقتل ، وهو ضعيف .
وأضعف منه القول بالاكتفاء بجزاء واحد عن الأمرين ، لمخالفته الإجماع الظاهر والمنقول في ظاهر المنتهى [2] وغيره من عدم التداخل ولزوم الجزاء لكل من القتل والأكل ولو مع الاجتماع .
وموضع المسألة على ما صرح به بعض الأصحاب كون القتل والأكل في الحل لا في الحرم ، والا فيتضاعف الجزاء لو كان في الحرم وهو محرم .
* ( وكذا ) * يجب الفداء على المحرم بالأكل * ( لو أكل ما ) * أي صيدا * ( ذبح في الحل ) * مطلقا * ( ولو ذبحه المحل ) * لعموم الأدلة كالعبارة السابقة ، والأجود تركه كما في الشرائع [3] وغيره من كلام الأكثر .
* ( ولو ) * رمى صيدا ف * ( أصابه و ) * تحقق أنه * ( لم يؤثر فيه ) * بقتل ولا جرح ولا كسر * ( فلا فدية ) * فيه بلا خلاف ، إلا إذا شاركه غيره وأصابه دونه ، فان على كل منهما الفداء كما يأتي .
واحترزنا ب « التحقق » عن صورة الجهل ، لما يأتي أيضا من أن فيه الفداء .
* ( ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه ) * بعد ذلك * ( سويا ) * أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا * ( ف ) * عليه * ( ربع الفداء ) * أي ربع قيمته .



[1] الخلاف 1 - 484 ، مسألة 274 .
[2] منتهى المطلب 2 - 806 .
[3] شرائع الإسلام 1 - 288 .

494

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست