نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 494
< فهرس الموضوعات > حكم المباشر في القتل < / فهرس الموضوعات > حكم المباشر في القتل : * ( أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ) * بالقيمة أو الفداء على ما مضى . * ( ولو ) * قتله ثم * ( أكله ) * كلا * ( أو شيئا منه لزمه فداء آخر ) * وفاقا للأكثر خلافا للخلاف [1] والفاضلين في بعض كتبهما ، فلم يوجبوا بالأكل سوى القيمة مع الفداء للقتل ، وهو ضعيف . وأضعف منه القول بالاكتفاء بجزاء واحد عن الأمرين ، لمخالفته الإجماع الظاهر والمنقول في ظاهر المنتهى [2] وغيره من عدم التداخل ولزوم الجزاء لكل من القتل والأكل ولو مع الاجتماع . وموضع المسألة على ما صرح به بعض الأصحاب كون القتل والأكل في الحل لا في الحرم ، والا فيتضاعف الجزاء لو كان في الحرم وهو محرم . * ( وكذا ) * يجب الفداء على المحرم بالأكل * ( لو أكل ما ) * أي صيدا * ( ذبح في الحل ) * مطلقا * ( ولو ذبحه المحل ) * لعموم الأدلة كالعبارة السابقة ، والأجود تركه كما في الشرائع [3] وغيره من كلام الأكثر . * ( ولو ) * رمى صيدا ف * ( أصابه و ) * تحقق أنه * ( لم يؤثر فيه ) * بقتل ولا جرح ولا كسر * ( فلا فدية ) * فيه بلا خلاف ، إلا إذا شاركه غيره وأصابه دونه ، فان على كل منهما الفداء كما يأتي . واحترزنا ب « التحقق » عن صورة الجهل ، لما يأتي أيضا من أن فيه الفداء . * ( ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه ) * بعد ذلك * ( سويا ) * أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا * ( ف ) * عليه * ( ربع الفداء ) * أي ربع قيمته .