نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 493
حيث لم يذكروه ، ولا للتخيير بينه وبين كف من تمرة كما عن الإسكافي ، لعدم ظهور الدليل . * ( ولو كان الجراد كثيرا ) * فقتلها جملة * ( ف ) * عليه * ( دم شاة ) * بالنص والإجماع كما عن الخلاف [1] ، وهذا مع إمكان التحرز منه . * ( ولو لم يمكن التحرز منه ) * بأن كان على الطريق مثلا ، بحيث لا يمكن التحرز منه الا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة لا الإمكان الحقيقي * ( فلا إثم ولا كفارة ) * بلا خلاف ظاهر فتوى ونصا . وهذه الكفارات الخمس التي لا بدل لها على الخصوص ، يبدل عنها مع العجز التوبة والاستغفار ، ما عدا الشاة فيبدلها الإطعام أو الصيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى . واعلم أن ما لا تقدير فيه من الصيد ، فقيمته بلا خلاف ، لتحقق الضمان الموجب لذلك ، وللصحيح [2] . والمعتبر القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين ، وان كان الجاني أحدهما ، إذا كان مخطئا أو تاب ، وبه صرح جماعة من الأصحاب . وقول الشيخ بأن في البطة والإوزة والكركي شاة ، شاذ غير واضح المستند الا الصحيح [3] في كل طير ، كما عليه والد الصدوق وتبعه جماعة من الأصحاب فيما لا نص فيه بالخصوص ، ولا بأس به ، الا أنه لا خصوصية له بهذه الثلاثة ، فإن أرادها فلا ريب في ضعفه . * ( وأسباب الضمان ) * ثلاثة * ( اما مباشرة ) * الإتلاف * ( واما إمساك ) * وإثبات * ( واما تسبيب ) * له .
[1] الخلاف 1 - 487 ، مسألة 294 . [2] وسائل الشيعة 9 - 181 ، ح 2 . [3] وسائل الشيعة 9 - 194 ، ح 6 .
493
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 493