responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > أحكام الكفن < / فهرس الموضوعات > بطنه ) * في الغسلتين * ( الأوليين ) * قبلهما * ( الا الحامل ) * فلا يستحب فيهما ولا في الثالثة مطلقا ، بل يكره فيهما .
* ( و ) * أن * ( يقف الغاسل على يمينه و ) * أن * ( يحفر للماء ) * الذي ينحدر عنه * ( حفيرة ) * تجاه القبلة * ( و ) * أن * ( ينشف ) * بعد الفراغ من الغسلات * ( بثوب ) * .
* ( ويكره إقعاده ، وقص ) * شيء من * ( أظفاره ، وترجيل شعره ) * وهو تسريحه ، لو فعل ذلك دفن ما ينفصل منهما معه وجوبا ، للأمر به في الصحيح [1] * ( وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء ) * الذي يغسل به * ( في الكنيف ) * المعدة للنجاسة ، وما في معناه - على الأحوط - البالوعة إذا كانت عليها مشتملة * ( ولا بأس بالبالوعة ) * إذا كانت عنها خالية ، بل مطلقا لإطلاق الرواية [2] .
أحكام الكفن :
* ( الثالث : في ) * بيان * ( الكفن :
والواجب منه ) * ثلاث قطع * ( مئزر ) * بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة :
يستر ما بين السرة والركبة ، والى الصدر والقدم أفضل ، مع رضا الورثة أو الوصية * ( وقميص ) * يصل إلى نصف الساق ، والى القدم أفضل بشرط ما مر * ( وإزار ) * بكسر الهمزة ، يشتمل جميع البدن طولا وعرضا ولو بالخياطة ، كما قيل . ولكن الأحوط الزيادة ، طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجله ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الأخر . ويراعى في جنسها القصد بحسب حال الميت ، ولا يجب الاقتصار على الأدون ، وان ماكس الوارث أو كان غير مكلف .



[1] وسائل الشيعة 2 - 694 .
[2] وسائل الشيعة 2 - 720 ح 1 ب 29 .

49

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست