responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 480


< فهرس الموضوعات > كفارات صيد البر < / فهرس الموضوعات > كما عنه وعن جماعة ، ثم مد من طعام أو تمر كما عن آخرين ، خروجا عن شبهة الخلاف ، وان خلا عن المستند المعتمد به .
ثم ان ظاهر وجوب التكفير تحريم تعمد القتل ، وهو الأصح ، إلا مع الضرورة بإرادة الزنبور له أو خوفه منه فلا يحرم ، خلافا للمبسوط [1] فجائز مطلقا ، وان لزمه الكفارة بعد القتل .
* ( ويجوز شراء القماري ) * جمع قمرية بالضم ، ضرب من الحمام . والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة * ( والدباسي ) * من الدبس ، جمع أدبس ، من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ، ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر كما عن القاموس [2] .
* ( وإخراجها من مكة ) * شرفها لله تعالى على كراهة * ( لا ذبحها ) * وأكلها ، اتفاقا في الحكم الأخير بفرديه ، وعلى خلاف في الأول بفرديه ، والأحوط بل الأظهر التحريم وفاقا للحلي .
كفارات صيد البر :
* ( وانما يحرم على المحرم صيد البر ) * دون البحر كما مر .
* ( وينقسم ) * باعتبار لزوم الكفارة وبدونها إلى * ( قسمين : ) * * ( الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو ) * على ما ذكره * ( خمسة : ) * * ( الأول : النعامة ، وفي قتلها بدنة ) * بالتحريك كما هو المشهور ، وفي صريح



[1] المبسوط 1 - 339 .
[2] القاموس 2 - 213 .

480

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست