responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 479


والأظهر إباحة رمي الغراب مطلقا ، ان قلنا بتحريم أكله مطلقا ، كما هو الأقوى خلافا للمحقق الثاني فخص الإباحة بالمحرم منه دون المحلل ، ومنع عن الرمي فيه ، وهو أحوط .
* ( ولا كفارة في قتل السباع ، وروي [1] ) * في قتل * ( الأسد كبش إذا لم يرده و ) * هذه الرواية مع شهادته عليها بأن * ( فيها ضعف ) * لم نقف عليها في شيء من كتب الاخبار ، ولا نقلها ناقل في شيء مما وقفت عليه من كتب الاستدلال .
نعم روى الكليني والشيخ في الضعيف عن مولانا الصادق عليه السلام قال قلت له :
رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه [2] . وهي مع اختصاصها بالقتل في الحرم مطلقا لا تقييد فيها بعدم الإرادة ولا موجب له ، فالفتوى بمضمونها كما عن والد الصدوق وابن حمزة لا وجه له ، وان كان مراعاتها أحوط وأولى .
بقي الكلام في حرمة قتله ، ولا ريب فيها بناء على القول بلزوم الكفارة ، ويشكل على غيره ، والمتجه الكراهة ولكن الأحوط الحرمة .
* ( ولا كفارة ) * واجبة أيضا * ( في قتل الزنبور ) * واحدا أو متعددا ولو كثيرا إذا كان * ( خطأ ) * على الأقوى وفاقا لجماعة ، خلافا لعبائر كثير من القدماء ، فأطلقوا التكفير في قتله بحيث يشمل الخطأ ، وهو ضعيف وان كان أحوط .
* ( وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام ) * وفاقا لجمع كما في النص [3] ، ومورده كالمتن الزنبور الواحد ، فالمتعدد والكثير خال عن النص . ويحتمل إلحاقهما بالواحد في كفارته ان لم تثبت الزيادة عليها ، كما هو الظاهر .
ولكن الأحوط لزوم صاع في المتعدد ، كما عن الحلبي ، وشاة في الكثير منه



[1] وسائل الشيعة 9 - 234 ، ب 39 .
[2] التهذيب 5 - 366 ح 188 ، والكافي 4 - 237 ، ح 26 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 192 ، ب 8 .

479

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست