responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 477

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


< فهرس الموضوعات > أحكام الصيد في الحرم < / فهرس الموضوعات > أحكام الصيد في الحرم :
* ( الثاني : في ) * بيان * ( الصيد ) * المحرم على المحرم والمحلل له ، وجملة مما يتعلق به من أحكام الكفارات .
* ( وهو ) * هنا على ما عرفه الماتن وجمع * ( الحيوان المحلل الممتنع ) * وعزي إلى الأكثر ، ولعله أظهر وأسد مما في الشرائع [1] وغيره من التعريف بما في المتن بإسقاط القيد الأول ، ليشمل المحرم من نحو الثعلب والأرنب والضب الذي سيصرح الماتن أيضا بتحريمه .
ومن إبقاء القيد المذكور بحاله ، لكن بزيادة قوله : ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعظاءة ، كما في المسالك والروضة [2] ، لما بينته في الشرح .
نعم ينبغي تقييد « الممتنع » فيه على أي تقدير بالأصالة ، لئلا يشمل الممتنع بالعرض ، فيحرم الخيل والنعم المتوحشة مع أنه ليس كذلك إجماعا . ولا يخرج منه ما استأنس من الحيوان البري كالظبي مع تحريم قتله إجماعا .
ويمكن دفع هذا القصور بأن المتبادر من الممتنع هو الممتنع بالأصالة ، فيخص به الإطلاق .
وتحريم الماتن نحو الثعلب مما سيصرح به لا ينافي تقييده الصيد بالمحلل هنا الا بعد فرض أخذ تحريمها من عموم أدلة الصيد . وليس بواضح ، لاحتمال أخذه من الأدلة المخصوصة بها ان لم نقل بأنه الظاهر ، نعم يتوجه عليه أن الصيد حقيقة لغة ، بل وعرفا يعم المحرم والمحلل ، فلا وجه لتقييده بالأول .



[1] شرائع الإسلام 1 - 283 .
[2] الروضة البهية 2 - 236 .

477

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست