responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 478


ويمكن دفعه أيضا بأن المراد من المعرف ليس مطلق الصيد ، بل المحرم منه المبحوث عنه هنا .
* ( ولا يحرم صيد البحر ) * بالكتاب [1] والسنة [2] والإجماع * ( وهو ما يبيض ويفرخ ) * بضم حرف المضارعة وكسر العين ، أو فتح الفاء وتشديد الراء * ( في الماء ) * بالإجماع والصحاح [3] . وفي حكم البيض والإفراخ التوالد .
ثم الاعتبار بذلك انما يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر معا ، والا فما يعيش في الأول منه البتة وما لا يعيش فيه من الثاني .
والمراد بالبحر ما يعم النهر بلا خلاف ، كما عن التبيان [4] .
* ( ولا الدجاج الحبشي ) * ويسمى « السندي » و « الغرغر » بالنص [5] والإجماع .
* ( ولا بأس بقتل الحية ) * بأقسامها * ( والعقرب والفأرة ) * إذا خاف منها على نفسه ، وكذا ما يخاف منه عليها ، إجماعا فتوى ونصا [6] مستفيضا . وكذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوى ، بل عن المبسوط [7] اتفاق الأمة ، وعن الغنية [8] إجماع الطائفة . خلافا للحلي فلم يجوز قتلها ، وهو أحوط .
* ( و ) * لا ب * ( رمي الغراب والحدأة ) * مطلقا في الحرم وغيره مع الإحرام وبدونه . وعن ظهر البعير وغيره ، كما هو مقتضى إطلاق النص [9] والمتن وغيره .



[1] سورة المائدة : 97 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 81 ، ب 6 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 81 ، ب 6 .
[4] التبيان 4 - 28 .
[5] وسائل الشيعة 9 - 235 .
[6] وسائل الشيعة 9 - 166 ، ب 81 .
[7] المبسوط 1 - 338 .
[8] الغنية ص 514 .
[9] وسائل الشيعة 9 - 166 ، ح 2 .

478

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست