نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 478
ويمكن دفعه أيضا بأن المراد من المعرف ليس مطلق الصيد ، بل المحرم منه المبحوث عنه هنا . * ( ولا يحرم صيد البحر ) * بالكتاب [1] والسنة [2] والإجماع * ( وهو ما يبيض ويفرخ ) * بضم حرف المضارعة وكسر العين ، أو فتح الفاء وتشديد الراء * ( في الماء ) * بالإجماع والصحاح [3] . وفي حكم البيض والإفراخ التوالد . ثم الاعتبار بذلك انما يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر معا ، والا فما يعيش في الأول منه البتة وما لا يعيش فيه من الثاني . والمراد بالبحر ما يعم النهر بلا خلاف ، كما عن التبيان [4] . * ( ولا الدجاج الحبشي ) * ويسمى « السندي » و « الغرغر » بالنص [5] والإجماع . * ( ولا بأس بقتل الحية ) * بأقسامها * ( والعقرب والفأرة ) * إذا خاف منها على نفسه ، وكذا ما يخاف منه عليها ، إجماعا فتوى ونصا [6] مستفيضا . وكذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوى ، بل عن المبسوط [7] اتفاق الأمة ، وعن الغنية [8] إجماع الطائفة . خلافا للحلي فلم يجوز قتلها ، وهو أحوط . * ( و ) * لا ب * ( رمي الغراب والحدأة ) * مطلقا في الحرم وغيره مع الإحرام وبدونه . وعن ظهر البعير وغيره ، كما هو مقتضى إطلاق النص [9] والمتن وغيره .
[1] سورة المائدة : 97 . [2] وسائل الشيعة 9 - 81 ، ب 6 . [3] وسائل الشيعة 9 - 81 ، ب 6 . [4] التبيان 4 - 28 . [5] وسائل الشيعة 9 - 235 . [6] وسائل الشيعة 9 - 166 ، ب 81 . [7] المبسوط 1 - 338 . [8] الغنية ص 514 . [9] وسائل الشيعة 9 - 166 ، ح 2 .
478
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 478