نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 47
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الميت < / فهرس الموضوعات > الخلاف [1] الإجماع ، وفي التهذيب انه سمعه من الشيوخ [2] ، ولا يكره غيره ، للأصل وحرمة القياس . أحكام غسل الميت : * ( الثاني : ) * في بيان * ( الغسل ، وفروضه : إزالة النجاسة ) * العارضة * ( عنه ) * قبل تغسيله ، فلا يجزي في الأثناء مطلقا ، ولو مرتين للغسل ولإزالتها * ( وتغسيله بماء ) * مصاحب لشيء من * ( السدر ) * مطحونا أو ممروسا . أقله ما يصدق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج الماء من الإطلاق في الغسلة الأولى . * ( ثم بماء ) * مصاحب لشيء من * ( الكافور ) * كذلك * ( ثم ب ) * ماء * ( القراح ) * أي الخالص عن الخليط مطلقا ، بحيث لا يسمى غسلا بماء السدر والكافور ، وان اشتمل على شيء منهما ، وان كان الأحوط تخليص الآنية منهما مطلقا ، للأمر به في المرسل [3] . ويجب أن يكون كل من هذه الأغسال * ( مرتبا كغسل الجنابة ) * فيبدأ بغسل رأسه والرقبة ، ثم بميامنه ، ثم بمياسره ، وفي أجزاء الارتماس هنا عن الترتيب ، وجهان ، أحوطهما : العدم ، وان كان الأجود نعم . ويعتبر فيه [4] النية مقارنة لأول كل منها ، على أصح الأقوال ، وعن الخلاف الإجماع [5] . ويتولاها الصاب مطلقا ، لأنه الغاسل لا المقلب .
[1] الخلاف 1 - 279 ، مسألة 2 . [2] تهذيب الاحكام 1 - 290 . [3] وهو مرسل يونس قال عليه السلام : ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح الحديث . وسائل الشيعة 2 - 680 ح 3 . [4] في « ن » : فيها ، باعتبار الأغسال الثلاثة . [5] الخلاف 1 - 284 ، مسألة 27 .
47
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 47