responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 47

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الميت < / فهرس الموضوعات > الخلاف [1] الإجماع ، وفي التهذيب انه سمعه من الشيوخ [2] ، ولا يكره غيره ، للأصل وحرمة القياس .
أحكام غسل الميت :
* ( الثاني : ) * في بيان * ( الغسل ، وفروضه : إزالة النجاسة ) * العارضة * ( عنه ) * قبل تغسيله ، فلا يجزي في الأثناء مطلقا ، ولو مرتين للغسل ولإزالتها * ( وتغسيله بماء ) * مصاحب لشيء من * ( السدر ) * مطحونا أو ممروسا . أقله ما يصدق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج الماء من الإطلاق في الغسلة الأولى .
* ( ثم بماء ) * مصاحب لشيء من * ( الكافور ) * كذلك * ( ثم ب ) * ماء * ( القراح ) * أي الخالص عن الخليط مطلقا ، بحيث لا يسمى غسلا بماء السدر والكافور ، وان اشتمل على شيء منهما ، وان كان الأحوط تخليص الآنية منهما مطلقا ، للأمر به في المرسل [3] .
ويجب أن يكون كل من هذه الأغسال * ( مرتبا كغسل الجنابة ) * فيبدأ بغسل رأسه والرقبة ، ثم بميامنه ، ثم بمياسره ، وفي أجزاء الارتماس هنا عن الترتيب ، وجهان ، أحوطهما : العدم ، وان كان الأجود نعم .
ويعتبر فيه [4] النية مقارنة لأول كل منها ، على أصح الأقوال ، وعن الخلاف الإجماع [5] . ويتولاها الصاب مطلقا ، لأنه الغاسل لا المقلب .



[1] الخلاف 1 - 279 ، مسألة 2 .
[2] تهذيب الاحكام 1 - 290 .
[3] وهو مرسل يونس قال عليه السلام : ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح الحديث . وسائل الشيعة 2 - 680 ح 3 .
[4] في « ن » : فيها ، باعتبار الأغسال الثلاثة .
[5] الخلاف 1 - 284 ، مسألة 27 .

47

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست