responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 467

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


< فهرس الموضوعات > أحكام الاحصار والصد < / فهرس الموضوعات > للموثق [1] الفعلي - إشكال ، والأظهر العدم ، وتعين الإحرام بالحج من مكة ، والرواية مع قصورها ومخالفتها الأصول مؤولة .
* ( المقصد الثالث : في اللواحق ، وهي ثلاثة : ) * أحكام الإحصار والصد :
* ( الأول : في ) * أحكام * ( الإحصار والصد ) * قدم الحصر هنا للنص عليه في القرآن [2] العزيز ، وأخره بعد لكثرة مسائل الصد .
* ( والمصدود ) * وهو * ( من منعه العدو ) * وما في معناه خاصة ، بلا خلاف فيه عندنا ، ولا فيما سيأتي من أن المحصور من منعه المرض خاصة ، ونقل الإجماع مستفيض في عبائر أصحابنا .
ويشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة .
ويفترقان في عموم التحلل ، فان المصدود يحل له بالمحلل كل ما حرمه الإحرام والمحصور ما عدا النساء . وفي مكان ذبح هدي التحلل ، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث صد ، والمحصور يبعثه إلى محله مكة ومنى . وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصور دون الأخر ، لجوازه له بدون الشرط .
وقد يجتمعان على المكلف ، بأن يمرض ويصد بالعدو ، فيتخير في الحكم لأخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخف من أحكامهما ، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين وفاقا لجماعة ، خلافا للدروس [3] فاستقرب ترجيح السابق ، وإذا كان عرض الصد بعد بعث الهدي ، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر ، ولا يخلو عن وجه ،



[1] وسائل الشيعة 8 - 219 .
[2] قوله تعالى : « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » سورة البقرة : 196 .
[3] الدروس ص 141 .

467

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست