نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 443
< فهرس الموضوعات > ( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها < / فهرس الموضوعات > لا يعلم فيه خلاف . خلافا لجماعة من القدماء فجعلوا السعي كالطواف ، واعتبروا فيه للبناء المجاوزة عن النصف ، وأوجبوا الاستئناف بدونها ، فيلزمهم اعتبارها له هنا في هذه الصور كلها . وهل يجوز القطع من غير داع حيث لا يخاف الفوت ؟ وجهان ، قيل : نعم ، والأحوط العدم . هذا - ولو لا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف هنا في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا ، لكان قول القدماء قويا ، وكيف ؟ فالاحتياط لا يترك على حال ، ويحصل بالإتمام ثم الاستيناف . * ( الرابع : لو ) * سعى ستة أشواط ، ثم * ( ظن إتمام سعيه ، فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ، ثم ذكر أنه نسي شوطا ) * واحدا * ( أتم ) * أسعيه بلا خلاف كما مر . * ( وفي ) * بعض * ( الروايات [1] ) * أنه * ( يلزمه دم بقرة ) * وفيها مخالفة للأصول المقررة عندهم ، ولعله لذا أطرحها القاضي والشيخ في بعض كتبه ، وحملها بعض الأصحاب على الاستحباب . ولم يفت الماتن بها هنا ولا في الشرائع ، بل ظاهره التردد فيها ، ولعله في محله ، وان كان المصير إليها وتخصيص الأصول بها لا يخلو عن قوة ، لكن يجب القصر على موردها ، وهو المتمتع خاصة ، كما يفهم أيضا من جماعة . ( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها : اعلم أن الحاج إذا قضى مناسكه بمكة - شرفها الله تعالى - من طواف الزيارة