responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 442


زوجا ) * فيصح لو كان فيه على الصفا ، ويعيد لو كان فيه على المروة .
واعلم أن الشك هنا انما هو باعتبار الذهول أولا ، والا فبعد ظهور الأمر بما مضى يحصل العلم بما به ابتداء ، صحيحا كان أو فاسدا .
* ( ولو لم يحصل العدد ) * وشك فيه في الأثناء ، فلم يدر ما سعى شوطا أو شوطين فصاعدا * ( أعاد ) * السعي قطعا ، لتردده بين محذورين الزيادة والنقصان المبطل كل منهما .
ويستثنى ما لو شك بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ، كما إذا شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة ، فإنه لا يعيد لتحقق الإكمال وأصالة عدم الزيادة ، مع أنها نسيانا كما مر مغتفرة ، ولو كان على الصفا أعاده .
* ( ولو تيقن النقصان أتى به ) * أي بالناقص المدلول عليه بالعبارة ، نسي شوطا أو أقل أو أكثر ، وان كان أقل من النصف ، كما يقتضيه إطلاق المتن وجمع وصريح آخرين ، بل قيل : انه أشهر القولين ، خلافا للمحكي عن جماعة من القدماء ، فاعتبروا في البناء مجاوزة النصف ، للخبرين [1] وفي سندهما ضعف ، لكن في الغنية [2] الإجماع عليهما ، فالاحتياط لا يترك .
* ( الثالث : لو قطع سعيه لصلاة ) * فريضة حاضرة ، وجوبا فيما إذا ضاق وقتها ، واستحبابا في غيره * ( أو لحاجة ) * مؤمن استحبابا * ( أو لتدارك ركعتي الطواف ) * بعد أن نسيهما وجوبا أو جوازا * ( أو غير ذلك ) * من نسيان بعض الطواف كما مر * ( أتم ) * السعي بعد قضاء الوطر مطلقا * ( ولو كان ) * سعى قبل القطع * ( شوطا ) * واحدا ، على الأشهر الأقوى . وعن التذكرة والمنتهى [3] أنه



[1] وسائل الشيعة 9 - 529 ، ب 14 .
[2] الغنية ص 517 .
[3] منتهى المطلب 2 - 707 .

442

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست