responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > غسل النفاس < / فهرس الموضوعات > غسل النفاس :
* ( الرابع : غسل النفاس ) * بكسر النون ، وهو : دم الولادة * ( فلا تكون ) * بنفسها * ( نفاسا الا مع ) * رؤية * ( الدم ولو ولدت ) * ولدا * ( تاما ) * في الخلقة .
* ( ثم ) * انه * ( لا يكون الدم ) * أيضا * ( نفاسا حتى تراه بعد الولادة ) * بأن يخرج بعد خروج تمام ما يعد آدميا ، أو مبدأ نشوه وان كان مضغة وعلقة * ( أو معها ) * بأن يقارن خروج جزء منه ، وان كان منفصلا . فلو رأته قبلها كان استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا فحيض كما مضى .
ولو تعدد الولد فلكل نفاس وان اتصلا ، ويتداخل منه ما اتفقا فيه وعلى جميع ذلك الإجماع محققا أو محكيا ، الا ما علم الخلاف فيه .
* ( ولا حد لأقله ) * بل أقله مسماه ، ويحصل بوجوده في لحظة ، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها .
* ( وفي ) * تحديد * ( أكثره روايات ) * وأقوال * ( أشهرها ) * وأظهرها * ( أنه لا يزيد ) * عن العشرة * ( أكثر الحيض ) * بل هي أكثرها لغير ذات العادة مطلقا ، ولصاحبتها مع انقطاع الدم عليها . وأما مع التجاوز فعادتها .
* ( و ) * يجب على النفساء مطلقا أن * ( تعتبر حالها ) * بالاستبراء * ( عند انقطاعه ) * أي الدم * ( قبل العشرة ) * كالحائض ، فتضع قطنة في فرجها ثم تخرجها * ( فان خرجت القطنة نقية اغتسلت ) * للنفاس * ( والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت دما بعدها ، فهو استحاضة ) * على ما اخترناه . وظاهر المصنف كون العشرة مع التجاوز نفاسا مطلقا ولو لذات العادة دونها ، والأظهر ما قدمناه من أن نفاسها حينئذ عادتها .

44

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست