نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 43
وانما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة ، وان كان في غير وقتها ، إذا لم يكن قد اغتسلت له بعده ، كما يستفاد من الصحيح [1] . وربما قيل : باعتبار وقت الصلاة . ولا شاهد له ، والأحوط ، بل الأظهر وجوب معاقبة الصلاة للوضوء والغسل ، وكذا الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد . * ( وإذا فعلت ) * المستحاضة * ( ذلك ) * أي جميع ما يجب عليها بحسب حالها * ( صارت طاهرة ) * يباح لها كل مشروط بالطهارة ، ومع الإخلال لم يبح لها الصلاة ، ولو تعلق بما عدا الغسل والوضوء ، ولا الصوم لو تعلق بالأول ، ولا مس كتابة القرآن لو تعلق بشيء منهما . ويجوز لها اللبث في المساجد مطلقا على الأقوى . وفي توقف جماعها على الافعال في الجملة أو مطلقا ، أقوال ، والأصح التوقف عليها أجمع ، وفاقا للأكثر ولا سيما في الاغتسال . * ( ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ) * مطلقا ، الا في الكثيرة ، فتجمع به على الأظهر كما مر . * ( و ) * يجب * ( عليها الاستظهار ) * والاحتياط * ( في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ) * بعد غسل الفرج ، وتغيير القطنة لعدم العفو عن هذا الدم ، وللمعتبرة [2] ومقتضاها كون محله قبل الوضوء في القليلة ، وقبل الغسل في المتوسطة والكثيرة * ( وكذا يلزم من به السلس والبطن ) * فيستظهر بقدر الإمكان بعد تطهير المحل .
[1] وسائل الشيعة 2 - 604 . [2] وسائل الشيعة 2 - 607 .
43
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 43