responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الاحتضار < / فهرس الموضوعات > وانما يحكم بالدم نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة ، إذا وجد فيها [1] أو في طرفيها [2] ، أما لو رأت في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه وفي الوسط ، فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما ولو لم تره الا بعد العشرة ، فليس نفاسا ، بناء على ما قدمناه .
* ( والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ) * ويجب * ( ويكره ) * في حقها ويستحب * ( وغسلها كغسلها في ) * الوجوب و * ( الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه ) * مع وجوب أصله كما مر .
وذلك فإنه حيض في المعنى ، حكمه كحكمه إلا في معدود ، ظهر جملة منها صريحا في بعض ، وتلويحا في جملة أخرى .
غسل الأموات :
* ( الخامس : الأموات ، والنظر ) * فيه * ( في أمور أربعة : ) * أحكام الاحتضار :
* ( الأول : ) * في بيان ما يعمل عند * ( الاحتضار ) * وبعده * ( والفرض فيه ) * كفاية * ( استقبال الميت ) * مطلقا * ( بالقبلة ) * مع عدم الاشتباه * ( على أحوط القولين ) * وأشهرهما ، ولا يجب بعد الموت ، لاختصاص الموجب بحالة السوق واستقباله عندها * ( بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) * بحيث لو جلس كان مستقبلا .
* ( والمسنون : نقله إلى مصلاه ) * الذي يصلي فيه أو عليه إذا تعسر عليه النزع



[1] في « ن » : فيهما .
[2] في « ن » : طرفيهما .

45

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست