نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 45
< فهرس الموضوعات > غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الاحتضار < / فهرس الموضوعات > وانما يحكم بالدم نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة ، إذا وجد فيها [1] أو في طرفيها [2] ، أما لو رأت في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه وفي الوسط ، فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما ولو لم تره الا بعد العشرة ، فليس نفاسا ، بناء على ما قدمناه . * ( والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ) * ويجب * ( ويكره ) * في حقها ويستحب * ( وغسلها كغسلها في ) * الوجوب و * ( الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه ) * مع وجوب أصله كما مر . وذلك فإنه حيض في المعنى ، حكمه كحكمه إلا في معدود ، ظهر جملة منها صريحا في بعض ، وتلويحا في جملة أخرى . غسل الأموات : * ( الخامس : الأموات ، والنظر ) * فيه * ( في أمور أربعة : ) * أحكام الاحتضار : * ( الأول : ) * في بيان ما يعمل عند * ( الاحتضار ) * وبعده * ( والفرض فيه ) * كفاية * ( استقبال الميت ) * مطلقا * ( بالقبلة ) * مع عدم الاشتباه * ( على أحوط القولين ) * وأشهرهما ، ولا يجب بعد الموت ، لاختصاص الموجب بحالة السوق واستقباله عندها * ( بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) * بحيث لو جلس كان مستقبلا . * ( والمسنون : نقله إلى مصلاه ) * الذي يصلي فيه أو عليه إذا تعسر عليه النزع