responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > غسل الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * للزوج ومن في معناه * ( الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ) * حتى الدبر ، ولا يكره ما خرج عنه * ( ووطؤها قبل الغسل ) * وتتأكد إذا لم يكن شبقا [1] ، ولا يحرم عليه مطلقا على الأشهر الأقوى ، والأحوط أن يأمرها بغسل فرجها ثم ليأتها ان شاء .
* ( وإذا حاضت بعد دخول الوقت ) * للفريضة * ( ولم تصل مع الإمكان ) * بأن مضى من أوله مقدار فعلها ولو مخففة بقدر ما يجب وفعل ما يتوقف عليه مما ليس بحاصل لها طاهرة * ( قضت ) * إجماعا ، ومع عدم الإمكان لم يجب القضاء ، ولو أدركت بمقدار أكثرها على الأشهر الأقوى * ( وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة ) * وغيرها من المقدمات المفقودة * ( و ) * أداء أقل الواجب من ركعة من * ( الصلاة ) * بحسب حالها * ( وجبت أداء ) * مطلقا حتى في الظهر والمغرب * ( ومع الإهمال ) * بها وجبت * ( قضاءا ) * .
* ( وتغتسل كاغتسال الجنب ) * في كيفيته وواجباته ومندوباته * ( لكن لا بد معه من الوضوء ) * كما مر .
غسل الاستحاضة :
* ( الثالث : غسل الاستحاضة ، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ) * ويخرج بتثاقل وفتور ، وقيد ب « الأغلب » ليندرج فيه ما استدركه بقوله .
* ( لكن ما تراه بعد عادتها ) * وأيام الاستظهار أيضا كما مضى * ( مستمرا ) * إلى تجاوز العشرة * ( أو بعد غاية النفاس ، وبعد ) * سن * ( اليأس وقبل البلوغ ) * إلى كمال التسع * ( ومع الحمل ) * مطلقا على قول ، ولا * ( على الأشهر ) * الأظهر ان اجتمع شرائط الحيض كما مر * ( فهو استحاضة ) * مطلقا * ( ولو كان ) * مسلوبة



[1] شبق شبقا : اشتدت شهوته الفاسدة .

41

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست