responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 42


الصفات كأن كان * ( عبيطا ) * حارا أسودا ، لعدم إمكان الحيض في جميع ذلك .
* ( ويجب ) * عليها بعد رؤية الدم * ( اعتباره ) * وملاحظته ، فإن الاستحاضة تنقسم إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة ، لأنه اما أن لا يغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا أو يغمسها كذلك ولا يسيل عنها بنفسه إلى غيره ، أو يسيل إلى الخرقة .
* ( فإن لطخ باطن القطنة ) * ولم يغمسها * ( يلزمها إبدالها ) * أو تطهيرها ، لعدم العفو عن هذا الدم ، ولو كان قليلا ، وعليه الإجماع عن الناصرية [1] والمنتهى [2] ، ولا يجب تغيير الخرقة . نعم يجب غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين * ( والوضوء لكل صلاة ) * على الأشهر الأظهر ، وعن الناصرية [3] الإجماع ولا فرق في الصلاة بين الفرض والندب .
* ( وان غمسها ولم يسل ، لزمها مع ذلك ) * من إبدال القطنة والوضوء لكل صلاة * ( تغيير الخرقة ) * وفاقا للأكثر ، وفي المنتهى الإجماع * ( وغسل للغداة ) * بلا خلاف كما قيل ، وعن الناصرية [4] والخلاف [5] الإجماع ، ووجوبه لها مشروطة بالغمس قبلها ، فلو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول .
* ( وان سال ، لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ) * به * ( وغسل للمغرب والعشاء وتجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد ، ان كانت متنفلة ) * والا فللصبح خاصة ، بلا خلاف ولا اشكال فيما عدا الوضوء ، وأما فيه فإشكال وخلاف ، والمشهور ما في المتن ، وهو أحوط بل وأظهر لكن مع كل غسل لا كل صلاة ، كما هو خيرة جمع .



[1] الناصرية المطبوع في الجوامع الفقيه ص 224 ، مسألة 45 .
[2] منتهى المطلب 1 - 120 .
[3] نفس المصدر السابق .
[4] نفس المصدر السابق .
[5] الخلاف 1 - 79 ، مسألة 28 .

42

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست