responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 40


بتكرارها ، ولا غير ذلك .
* ( وهل يجوز أن تسجد لو سمعت ) * آية * ( السجدة ) * أو تلتها ، أو استمعت إليها ؟ فيه قولان ، و * ( الأشبه : نعم ) * لها ذلك ، وهو الأشهر .
* ( وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان ) * وقولان * ( أحوطهما :
الوجوب ) * وهو الأشهر بين المتقدمين ، حتى ادعى جماعة منهم الإجماع عليه ، فلا يترك الاحتياط مهما أمكن .
* ( وهي - أي الكفارة - دينار ) * أي مثقال ذهب خالص مضروب ، ولا يجزي التبر ، ولا القيمة على الأصح * ( في أوله ) * أي الحيض * ( ونصف في وسطه ، وربع في آخره ) * وتختلف باختلاف الحيض الذي وطئت فيه ، فالثاني أول لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ، وهكذا ، ذات العادة كانت أم لا ، كانت العادة عشرة أم لا على الأقوى . ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة ، ولا يعتبر فيه التعدد . ولا كفارة على الموطوءة ، ولو كانت مطاوعة * ( ويستحب لها الوضوء ) * المنوي به التقرب دون الاستباحة * ( لوقت كل ) * صلاة * ( فريضة ) * من صلاتها اليومية * ( وذكر الله تعالى ) * بعده مستقبل القبلة * ( في مصلاها ) * بل حيث شاءت ، لإطلاق النص ، وان كان اختيار المصلي - ان كان - أحوط ، ولكن الذكر * ( بقدر صلاتها ) * كما في الحسن [1] .
* ( ويكره لها الخضاب ) * كالجنب * ( وقراءة ما عدا العزائم ) * الأربع حتى السبع والسبعين هنا ، على ما يقتضيه إطلاق النص [2] وكلام الأكثر . وقيل :
باستثنائهما كالجنب . ولا يخلو عن وجه ، ولكن الإطلاق أحوط . * ( وحمل المصحف ولمس هامشه ) * وبين سطوره .



[1] وسائل الشيعة 2 - 587 .
[2] وسائل الشيعة 2 - 584 .

40

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست