نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 40
بتكرارها ، ولا غير ذلك . * ( وهل يجوز أن تسجد لو سمعت ) * آية * ( السجدة ) * أو تلتها ، أو استمعت إليها ؟ فيه قولان ، و * ( الأشبه : نعم ) * لها ذلك ، وهو الأشهر . * ( وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان ) * وقولان * ( أحوطهما : الوجوب ) * وهو الأشهر بين المتقدمين ، حتى ادعى جماعة منهم الإجماع عليه ، فلا يترك الاحتياط مهما أمكن . * ( وهي - أي الكفارة - دينار ) * أي مثقال ذهب خالص مضروب ، ولا يجزي التبر ، ولا القيمة على الأصح * ( في أوله ) * أي الحيض * ( ونصف في وسطه ، وربع في آخره ) * وتختلف باختلاف الحيض الذي وطئت فيه ، فالثاني أول لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ، وهكذا ، ذات العادة كانت أم لا ، كانت العادة عشرة أم لا على الأقوى . ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة ، ولا يعتبر فيه التعدد . ولا كفارة على الموطوءة ، ولو كانت مطاوعة * ( ويستحب لها الوضوء ) * المنوي به التقرب دون الاستباحة * ( لوقت كل ) * صلاة * ( فريضة ) * من صلاتها اليومية * ( وذكر الله تعالى ) * بعده مستقبل القبلة * ( في مصلاها ) * بل حيث شاءت ، لإطلاق النص ، وان كان اختيار المصلي - ان كان - أحوط ، ولكن الذكر * ( بقدر صلاتها ) * كما في الحسن [1] . * ( ويكره لها الخضاب ) * كالجنب * ( وقراءة ما عدا العزائم ) * الأربع حتى السبع والسبعين هنا ، على ما يقتضيه إطلاق النص [2] وكلام الأكثر . وقيل : باستثنائهما كالجنب . ولا يخلو عن وجه ، ولكن الإطلاق أحوط . * ( وحمل المصحف ولمس هامشه ) * وبين سطوره .
[1] وسائل الشيعة 2 - 587 . [2] وسائل الشيعة 2 - 584 .
40
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 40