responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 391


< فهرس الموضوعات > أحكام هدي التمتع < / فهرس الموضوعات > * ( مقدما على الحلق ) * وجوبا أو استحبابا على الخلاف .
وسيأتي الكلام فيه * ( و ) * في أنه * ( لو قدم الحلق أجزأه ) * مطلقا * ( ولو كان عامدا ) * .
* ( وكذا ) * يجزئ * ( لو ذبحه في بقية ذي الحجة ) * من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر فيما قطع به الأصحاب كما قيل ، مشعرا بدعوى الإجماع كما في الغنية [1] ، وزيد فيها فادعى على الجواز أيضا ، وصرح به في كتبه ، وفي بعضها يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل .
وظاهر بعضهم يوهم جواز التأخير عن ذي الحجة ، إلا أن في المبسوط [2] أنه بعد أيام التشريق ، واختار الحلي أنه أداء .
وعلى هذا فمعنى وجوبه يوم النحر اتفاقا - كما قدمنا - انما هو عدم جواز التقديم عليه كما فرعناه عليه ، أو تحريم التأخير عنه اختيارا أيضا وان أجزأ اضطرارا ، كما إذا نسي أو لم يجد الغنم مثلا ، كما في صريح الصحيحين [3] ، بل واختيارا للإجماع المنقول في الغنية [4] وغيرها .
صفات هدى التمتع :
* ( الثاني : في صفته ) * أي الهدي * ( ويشترط أن يكون من النعم ) * أي الإبل والبقر والغنم إجماعا ، وأن يكون * ( ثنيا ) * الا من الضأن بلا خلاف * ( غير مهزول



[1] الغنية ص 520 .
[2] المبسوط 1 - 371 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 95 .
[4] الغنية ص 520 .

391

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست