نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 391
< فهرس الموضوعات > أحكام هدي التمتع < / فهرس الموضوعات > * ( مقدما على الحلق ) * وجوبا أو استحبابا على الخلاف . وسيأتي الكلام فيه * ( و ) * في أنه * ( لو قدم الحلق أجزأه ) * مطلقا * ( ولو كان عامدا ) * . * ( وكذا ) * يجزئ * ( لو ذبحه في بقية ذي الحجة ) * من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر فيما قطع به الأصحاب كما قيل ، مشعرا بدعوى الإجماع كما في الغنية [1] ، وزيد فيها فادعى على الجواز أيضا ، وصرح به في كتبه ، وفي بعضها يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل . وظاهر بعضهم يوهم جواز التأخير عن ذي الحجة ، إلا أن في المبسوط [2] أنه بعد أيام التشريق ، واختار الحلي أنه أداء . وعلى هذا فمعنى وجوبه يوم النحر اتفاقا - كما قدمنا - انما هو عدم جواز التقديم عليه كما فرعناه عليه ، أو تحريم التأخير عنه اختيارا أيضا وان أجزأ اضطرارا ، كما إذا نسي أو لم يجد الغنم مثلا ، كما في صريح الصحيحين [3] ، بل واختيارا للإجماع المنقول في الغنية [4] وغيرها . صفات هدى التمتع : * ( الثاني : في صفته ) * أي الهدي * ( ويشترط أن يكون من النعم ) * أي الإبل والبقر والغنم إجماعا ، وأن يكون * ( ثنيا ) * الا من الضأن بلا خلاف * ( غير مهزول