نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 371
< فهرس الموضوعات > أحكام الوقوف بعرفات < / فهرس الموضوعات > أحوط . * ( ويكره الخروج ) * من منى للإمام وغيره * ( قبل الفجر ) * في المشهور ، والكراهة ثابتة لكل أحد * ( إلا للمضطر ) * وذوي الأعذار * ( كالخائف والمريض ) * . * ( ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ) * استحبابا مؤكدا . وفي التحرير [1] ان الأفضل لغير الإمام ذلك أيضا . ولو خرج قبل طلوعها جاز ، ولكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . والإمام لا يخرج حتى تطلع الشمس ، وفيه نوع اشعار بوجوب ذلك على الإمام ، وأكثر النصوص ظاهرة في الاستحباب . * ( و ) * رابعها وخامسها * ( الدعاء عند ) * التوجه إليها و * ( نزولها وعند الخروج منها ) * بالمأثور في الصحيح بقول : « اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وتقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني [2] . أحكام الوقوف بعرفات : * ( وأما الكيفية : فالواجب فيها النية ) * المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا إلى الله ، والأحوط ضم الوجوب وقصد كونه لحج التمتع أو غيره حج الإسلام أو غيره . ووقتها بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمى ، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه ، فلو أخر أثم وأجزأ كما في الدروس [3] .
[1] التحرير ص 101 . [2] وسائل الشيعة 10 - 9 ، ب 8 . [3] الدروس ص 121 .
371
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 371