responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 371


< فهرس الموضوعات > أحكام الوقوف بعرفات < / فهرس الموضوعات > أحوط .
* ( ويكره الخروج ) * من منى للإمام وغيره * ( قبل الفجر ) * في المشهور ، والكراهة ثابتة لكل أحد * ( إلا للمضطر ) * وذوي الأعذار * ( كالخائف والمريض ) * .
* ( ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ) * استحبابا مؤكدا .
وفي التحرير [1] ان الأفضل لغير الإمام ذلك أيضا .
ولو خرج قبل طلوعها جاز ، ولكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
والإمام لا يخرج حتى تطلع الشمس ، وفيه نوع اشعار بوجوب ذلك على الإمام ، وأكثر النصوص ظاهرة في الاستحباب .
* ( و ) * رابعها وخامسها * ( الدعاء عند ) * التوجه إليها و * ( نزولها وعند الخروج منها ) * بالمأثور في الصحيح بقول : « اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وتقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني [2] .
أحكام الوقوف بعرفات :
* ( وأما الكيفية : فالواجب فيها النية ) * المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا إلى الله ، والأحوط ضم الوجوب وقصد كونه لحج التمتع أو غيره حج الإسلام أو غيره .
ووقتها بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمى ، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه ، فلو أخر أثم وأجزأ كما في الدروس [3] .



[1] التحرير ص 101 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 9 ، ب 8 .
[3] الدروس ص 121 .

371

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست