responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 372


* ( والكون بها ) * أي بعرفات * ( إلى الغروب ) * المعبر عندنا بزوال الحمرة المشرقية ، فلا يجوز التأخير عنه إجماعا .
ومبدؤه من زوال الشمس يوم التاسع بمعنى عدم جواز التقدم عليه .
وهل يجب الاستيعاب حتى ان أخل به في جزء منه أثم وان تم حجه أم يكفي المسمى ولو قليلا ؟ قولان ، أجودهما : الثاني .
وان كان الأحوط العمل بما في نحو الصحيح الوارد في صفة حج النبي صلَّى الله عليه وآله :
انتهى إلى نمرة فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل ، وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف ووقف به [1] .
وفي هذه الرواية وأمثالها دلالة واضحة على فساد القول الأول ، وهذا هو الوقت الاختياري .
وأما الاضطراري فهو ما أشار إليه بقوله * ( ومن لم يتمكن من الوقوف ) * بها * ( نهارا أجزأه الوقوف ) * بها * ( ليلا ) * قليلا * ( ولو قبل الفجر ) * متصلا به ، إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، وجاز له أن يدفع من عرفات متى شاء ، بلا خلاف ولا ذم عليه إجماعا .
* ( ولو أفاض ) * وذهب منها * ( قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ) * أثم و * ( لم يبطل حجه ) * إجماعا * ( و ) * لكن * ( جبره ببدنة ) * على الأشهر الأظهر ، وقيل : بشاة ، وهو ضعيف .
* ( ولو عجز ) * عنها * ( صام ثمانية عشر يوما ) * ويستفاد من النصوص [2]



[1] وسائل الشيعة 8 - 152 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 30 ، ب 23 .

372

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست