responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 370


الأخذ بالقول الثاني ، وهو حسن بالإضافة إلى ما اختاروه للإمام ، وأما بالإضافة إلى غيره فله وجه ، غير أن اختيار الأول أحوط .
ثم ان ظاهر الصحيح [1] أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال ، كما صرح به الشيخ في التهذيب * ( الا لمن يضعف عن الزحام ) * كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس ، وغيرهم من ذوي الأعذار وقال : فلا بأس أن يتقدمه بثلاثة أيام ، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال [2] . وهو أحوط ، وان ذكر الفاضل أن مراده ب « لا يجوز » شدة الاستحباب ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه .
* ( والإمام ) * يعني أمير الحاج * ( يتقدم ) * في خروجه * ( ليصلي الظهرين بمنى ) * للصحاح [3] ، وان اختلفت في التعبير ب « لا يسعه الا ذلك » المفيد للزوم ، كما هو ظاهر التهذيب [4] ، أو ب « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب كما عليه الأصحاب .
وكما يستحب الخروج في هذا اليوم ، يستحب الإحرام فيه ، بل قيل : بوجوبه ، وهو أحوط وان كان الاستحباب أظهر .
* ( و ) * ثانيها * ( المبيت بها ) * للإمام وغيره * ( حتى تطلع الفجر ) * من يوم عرفة .
* ( و ) * ثالثها أن * ( لا يجوز وادي محسر ) * بكسر السين ، وهو حد منى إلى جهة عرفة * ( حتى تطلع الشمس ) * على الأشهر ، بل قيل : بتحريمه ، وهو



[1] المتقدم آنفا .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 175 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 5 ، ب 4 .
[4] تهذيب الأحكام 5 - 176 .

370

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست