responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 356


< فهرس الموضوعات > تروك الاحرام < / فهرس الموضوعات > تروك الإحرام :
* ( ومن اللواحق : التروك ، وهي محرمات ، ومكروهات فالمحرمات ) * أمور ذكر الماتن منها * ( أربعة عشر : ) * منها * ( صيد البر ) * أي مصيده * ( اصطيادا ) * أي حيازة * ( وإمساكا وأكلا ولو صاده محل ) * بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة * ( وإشارة ) * لصائده إليه * ( ودلالة ) * له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما * ( وذبحا وإغلاقا ) * لباب عليه حتى يموت .
وهل تحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد ، بحيث لا يفيده ذلك شيئا ؟ الوجه العدم . وان ضحك أو تطلع عليه ففطن غيره فصاده ، فان تعمد ذلك للدلالة عليه أثم والا فلا . وكما يحرم الصيد يحرم فرخه .
* ( ولو ذبحه ) * المحرم * ( كان ميتة حراما على المحل والمحرم ) * سواء ذبحه في المحل أو الحرم ، على الأظهر الأشهر ، خلافا لجماعة من القدماء في الأول فلا يحرم على المحل .
* ( و ) * منها * ( النساء ، وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا بشهوة ) * لا بدونها * ( وعقدا ) * عليهن ، سواء كان * ( له ) * أي للمحرم نفسه * ( أو لغيره ، وشهادة ) * له * ( على العقد ) * عليهن ، بلا خلاف يظهر فيما عدا النظر ، بل عليه الإجماع في عبائر جمع ، وكذا فيه الا من الصدوق فنفى عنه البأس ، ولا يخلو عن وجه ان لم يكن خلافه إجماعا ، كما يفهم من بعض وصرح به غيره ، ولا ريب أنه أحوط .
هذا إذا نظر إلى محرم ، وأما إلى الأجنبية فلا شبهة في المنع وترتب الكفارة للموثق [1] ، وكذا الواطي [2] مطلقا .



[1] وسائل الشيعة 9 - 88 ، ح 3 .
[2] في « ن » : لو أمنى .

356

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست