responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 355


منها * ( وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ) * .
* ( ولو فعل ما يوجب الكفارة ) * على المكلف لو فعله * ( ضمن عنه ) * إذا كان مما يوجبها عمدا وسهوا لا مطلقا على الأقوى ، وان كان الإطلاق أحوط وأولى ، ويجب على الولي في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة وربما يفهم من المعتبرة [1] .
* ( ولو كان مميزا جاز ) * للولي * ( إلزامه بالصوم عن الهدي ) * فلا يلزمه أن يذبح عنه * ( ولو عجز ) * الصبي عن الصوم * ( صام الولي عنه ) * وجوبا ، وصومه عنه مطلقا حتى مع تمكن الصبي أحوط .
* ( الثالثة : لو اشترط في إحرامه ) * بأن يحله حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صد * ( ثم حصل المانع تحلل ) * ان شاء بلا خلاف .
* ( ولا يسقط ) * عنه * ( هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور ) * وهو الممنوع بالمرض * ( من غير تربص ) * إلى بلوغ الهدي محله ، وفاقا للشيخ وجماعة ، خلافا لآخرين ففائدته سقوطه أيضا ، ومنهم المرتضى والحلي مدعيين عليه الإجماع ، وهو أقوى وان كان الأول أحوط وأولى .
* ( ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا ) * مستقرا في الذمة ، بلا خلاف الا من التهذيب [2] وقد رجع عنه . وما اختاره المصنف من الفائدة في المحصور قد اختارها في المصدود أيضا ، كما يأتي - إن شاء الله - في بحثه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر .
وقد يوجه بأن المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصد ، ولا بأس به .



[1] وسائل الشيعة 8 - 207 ح 2 .
[2] تهذيب الاحكام 5 - 80 .

355

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست