responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > أحكام الاحرام < / فهرس الموضوعات > البيض ) * ولا بأس بما عداه عدا السود ، وقيل : فيها بالمنع . وهو أحوط .
أحكام الإحرام :
* ( وأما أحكامه فمسائل ) * ثلاث :
* ( الأولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، مضى في حجه ) * فقد تم ، بلا خلاف الا من نادر غير معروف * ( ولا شيء عليه ) * كما عن الحلي والديلمي وأكثر المتأخرين . * ( وفي رواية [1] ) * موثقة أن * ( عليه دم ) * وعمل بها جماعة ، ولا يخلو عن قوة .
* ( ولو أحرم ) * قبل التقصير * ( عامدا بطلت متعته ) * وصارت حجة مفردة ، فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة * ( على ) * ما يقتضيه إطلاق * ( رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام [2] ) * الموثقة ، بل الصحيحة كما في كلام جماعة ونحوها رواية أخرى ضعيفة ، وعمل بها الشيخ وجماعة ، حتى ادعى الشهيدان عليه الشهرة ، خلافا للحلي وجماعة من المتأخرين فيبطل الإحرام الثاني ويبقى على عمرته ، والأظهر الأول .
وعليه فهل يجزئ عن فرضه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما : الثاني .
والجاهل عامد ، لإطلاق النص [3] ، واختصاص المقيد له بالناسي .
* ( الثانية : إذا أحرم الولي بالصبي ) * غير المميز * ( فعل به ما يلزم المحرم ) * فعله ، من حضور المواقف من المطاف والمسعي وعرفة وغيرها * ( وجنبه ما يتجنبه المحرم ) * من لبس المخيط والصيد ونحوهما . وأما المميز فيأمره بفعله ما يمكنه



[1] وسائل الشيعة 9 - 73 ، ح 6 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 73 ، ح 5 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 73 ، ح 4 .

354

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست