نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 348
< فهرس الموضوعات > كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > هذه الست مطلقا وان أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب ، وان اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام دبرها أو العكس ، وهو أحوط وان كان الأول لا يخلو عن وجه . * ( وأقله ) * أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها ان لم يتفق في وقت فريضة * ( ركعتان ) * كما في الصحيح [1] ، وفي رواية أربع [2] . وعمل بها بعض ولا بأس به . ويستحب أن * ( يقرأ في الأولى ) * من هاتين الركعتين * ( الحمد والصمد وفي الثانية الحمد والجحد ) * كما في محتمل الصحيح [3] ، وصريح المرسل [4] وقيل : بالعكس ، وهو غير واضح المستند ، ولكن لا بأس به وان كان الأول أفضل . * ( و ) * يجوز أن * ( تصلى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق ) * وقتها ، فتقدم هي ، للنصوص [5] بأنها من الصلوات التي تصلى في كل وقت . وهي تشمل الأوقات المكروهة أيضا ، كما صرح ببعضها في بعضها ، ولا ينافيه الأخبار [6] الناهية عن فعلها بعد العصر ، لصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة . كيفية الإحرام : * ( وأما الكيفية : فتشتمل ) * على * ( الواجب والمندوب ) * .
[1] وسائل الشيعة 9 - 26 ، ح 5 . [2] وسائل الشيعة 9 - 27 ، ح 3 . [3] وسائل الشيعة 4 - 751 ، ب 15 . [4] وسائل الشيعة 4 - 751 ، ب 15 . [5] وسائل الشيعة 3 - 174 ، ب 39 . [6] وسائل الشيعة 9 - 27 ، ح 3 .
348
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 348