responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 347

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


وكذا ان رجع إلى استحباب الإعادة ، لنفي البأس عنها في الصحيح [1] ، فيلزم الرجحان لكونه عبادة .
* ( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) * لليلته ، بلا خلاف بل في الصحيح : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك [2] . وعليه جماعة ولا بأس به * ( ما لم ينم ) * فتستحب الإعادة على الأشهر الأظهر ، وألحق بالنوم باقي الأحداث جماعة ، وهو أحوط .
* ( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) * الإحرام استحبابا على الأشهر الأقوى وقيل : وجوبا ، وهو أحوط وأولى . وقيل : لا يعيد مطلقا ، وهو ضعيف جدا .
وهل المعتبر من الإحرامين أولهما أو ثانيهما ؟ قولان ، وتظهر الثمرة في وجوب الكفارة للمتخلل بين الإحرامين واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ، لكن ظاهر القواعد [3] خروج الأول من البين ولزوم الكفارة على القولين ، فان تم إجماعا والا فهو منفي قطعا ان رجحنا ثاني القولين وظاهرا مع التردد بينهما ، وان كانت مطلقا أحوط وأولى .
* ( وأن يحرم عقيب ) * الصلاة ، فلا يجب بلا خلاف الا من الإسكافي ، وهو نادر ولكنه أحوط ، وان تكون * ( فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ) * مكتوبة من الخمس اليومية المؤدات ، كما في ظاهر المعتبرة [4] . وعموم العبارة تشمل نحو الكسوف والمقضية ، وبه صرح جماعة .
* ( ولو لم تتفق ) * فريضة * ( فعقيب ست ركعات ) * للنص [5] ، وظاهره استحباب



[1] نفس المصدر .
[2] وسائل الشيعة 9 - 13 ، ح 1 .
[3] القواعد ص 80 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 21 ، ح 2 .
[5] وسائل الشيعة 9 - 26 ، ح 4 .

347

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست