نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 347
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
وكذا ان رجع إلى استحباب الإعادة ، لنفي البأس عنها في الصحيح [1] ، فيلزم الرجحان لكونه عبادة . * ( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) * لليلته ، بلا خلاف بل في الصحيح : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك [2] . وعليه جماعة ولا بأس به * ( ما لم ينم ) * فتستحب الإعادة على الأشهر الأظهر ، وألحق بالنوم باقي الأحداث جماعة ، وهو أحوط . * ( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) * الإحرام استحبابا على الأشهر الأقوى وقيل : وجوبا ، وهو أحوط وأولى . وقيل : لا يعيد مطلقا ، وهو ضعيف جدا . وهل المعتبر من الإحرامين أولهما أو ثانيهما ؟ قولان ، وتظهر الثمرة في وجوب الكفارة للمتخلل بين الإحرامين واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ، لكن ظاهر القواعد [3] خروج الأول من البين ولزوم الكفارة على القولين ، فان تم إجماعا والا فهو منفي قطعا ان رجحنا ثاني القولين وظاهرا مع التردد بينهما ، وان كانت مطلقا أحوط وأولى . * ( وأن يحرم عقيب ) * الصلاة ، فلا يجب بلا خلاف الا من الإسكافي ، وهو نادر ولكنه أحوط ، وان تكون * ( فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ) * مكتوبة من الخمس اليومية المؤدات ، كما في ظاهر المعتبرة [4] . وعموم العبارة تشمل نحو الكسوف والمقضية ، وبه صرح جماعة . * ( ولو لم تتفق ) * فريضة * ( فعقيب ست ركعات ) * للنص [5] ، وظاهره استحباب
[1] نفس المصدر . [2] وسائل الشيعة 9 - 13 ، ح 1 . [3] القواعد ص 80 . [4] وسائل الشيعة 9 - 21 ، ح 2 . [5] وسائل الشيعة 9 - 26 ، ح 4 .
347
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 347