responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 341


< فهرس الموضوعات > أحكام المواقيت < / فهرس الموضوعات > مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة .
ومن لا يعرف أحد هذه المواقيت ، أجزأه أن يسأل الناس عنها والاعراب .
* ( وميقات المتمتع لحجة : مكة . وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله ) * بلا خلاف فيه . وانما اختلفوا في أن المعتبر القرب إلى مكة أو إلى عرفة ، والأشهر الأظهر الأول .
وأما أهل مكة فيحرمون من منازلهم على القولين ، وعن التذكرة [1] عليه الإجماع .
* ( وكل من حج ) * أو اعتمر * ( على طريق ) * كالشامي يمر بذي الحليفة * ( فميقاته ميقات أهله ) * ولو حج إلى طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت - كالبحر مثلا - أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه ، على الأشهر الأقوى .
ويكفي الظن بالمحاذاة ، ولو ظهر التقدم أو التأخر ، فالأحوط الإعادة . وان لم يكن له طريق إلى الظن قيل : أحرم من بعد ، بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات الا محرما .
* ( ويجرد الصبيان من فخ ) * بفتح الفاء وتشديد الخاء ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة .
وهل المراد بالتجريد الإحرام أو نزع الثياب وانما يحرم بهم من الميقات ؟
قولان ، أحوطهما الثاني ، لاتفاق القولين على جوازه .
أحكام المواقيت :
* ( وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل ) * ثلاث :



[1] التذكرة ، كتاب الحج ، النظر الثاني في المواقيت ، المسألة العاشرة .

341

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست