نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 342
* ( الأولى : لا يصح الإحرام قبل الميقات ) * مطلقا بإجماعنا * ( إلا لناذر ) * له قبله ، فيصح * ( بشرط أن يقع في أشهر الحج ) * أو عمرة متمتع بها ، والا فيصح معه مطلقا على الأقوى . وقيل : بعدم الصحة ، ولو الناذر مع الشرط . والأحوط عدم التعرض لمثل هذا النذر ، وإعادة الإحرام من الميقات لو تعرض له . * ( أو لعمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه ) * وفواته بتأخير الإحرام إلى الوقت ، فيصح وان كان الإعادة من الميقات كالسابق أحوط . * ( الثانية : لا يجاوز ) * من أراد النسك من * ( الميقات الا محرما ) * في حال الاختيار ، ويجوز لعذر من حر أو برد عند الشيخ ، خلافا للحلي فحمل كلامه على تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعري ولبس الثوبين ، دون غيرها من النية والتلبية ، وتبعه جماعة ، ولا يخلو عن قوة . * ( ويرجع إليه ) * أي إلى الميقات * ( لو لم يحرم منه ) * عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم أو الوقت ، أراد النسك قبل التجاوز أو بعده . وانما يجب الرجوع مع التمكن منه * ( فان لم يتمكن فلا حج له ان كان ) * المتجاوز * ( عامدا ) * على الأشهر الأقوى . وقيل : يحرم من موضعه إذا كان الحج عليه مضيقا . وإطلاق النص [1] والمتن وجماعة يعم الإحرام للعمرة المفردة ، فلا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات ، وبه صرح بعض . ويضعف بأن أدنى الحل ميقات اختياري لها ، غاية الأمر إثمه بتركه الإحرام من الميقات . * ( ويحرم من موضعه ) * أينما كان إذا لم يكن دخل الحرم * ( ان كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ) * ويندرج فيه من لا يكون قاصدا دخول مكة عند مروره