responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > تعيين المواقيت < / فهرس الموضوعات > فصاعدا ، إلا إذا قام بنية الدوام ، بحيث يصدق كونه من أهل الآفاق فينتقل الفرض .
* ( ولو كان له منزلان ) * أحدهما * ( بمكة ) * وما في معناها * ( و ) * الأخر بمحل * ( ناء ) * عنها * ( اعتبر ) * في تعيين الفرض * ( أغلبهما عليه ) * إقامة ، فيتعين عليه فرضه .
* ( ولو تساويا تخير في التمتع وغيره ) * بلا خلاف في المقامين ، وينبغي تقييد الأول - وفاقا لجماعة - بما إذا لم يكن إقامته بمكة سنتين متواليين ، فإنه يلزمه حكم أهل مكة ، وان كان في المنزل الثاني أكثر إقامة .
* ( ولا يجب على المفرد والقارن هدي ) * التمتع ، وان استحب لهما الأضحية بل * ( يختص الوجوب بالمتمتع ) * .
* ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ) * بأن يكتفي بها لهما ، ولم يحتج إلى إحرام آخر ، بل ولا إحلال بينهما ، سواء في ذلك القران وغيره ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه في الخلاف [1] الإجماع . والمراد بعدم الجواز هنا ما يعم التحريم والفساد ، كما هو ظاهر كل من منع عنه من الأصحاب .
* ( ولا إدخال أحدهما على الأخر ) * بأن ينويه قبل الإحلال من الأخر وإتمام أفعاله ، أتم الافعال بعد ذلك أم لا .
تعيين المواقيت :
* ( المقدمة الرابعة : في ) * تعيين * ( المواقيت ، وهي ستة : ) * ف * ( لأهل العراق : العقيق ) * قيل : هو واد طويل يزيد على بريدين * ( وأفضله : ) * * ( المسلح ) * بالسين والحاء المهملتين ، وقيل : بالخاء المعجمة ، وهو أوله بلا خلاف



[1] الخلاف 1 - 420 ، مسألة 30 .

339

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست