نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 331
< فهرس الموضوعات > أحكام حج التمتع < / فهرس الموضوعات > ظاهرهم الاتفاق عليه فيجب ، ويبقى الإشكال في المخرج منه أهو الأصل أو الثلث ؟ ولعل [1] الثلث أرجح ، وان كان الأصل حيث يرضي به الورثة أحوط . أنواع الحج : * ( المقدمة الثالثة : في ) * بيان * ( أنواع الحج ، وهي ثلاثة : تمتع ، وقران وافراد أحكام حج التمتع : * ( والتمتع ) * أفضلها ، و * ( هو الذي تقدم عمرته أمام حجته ناويا بها التمتع ، ثم ينشأ إحراما آخر بالحج من مكة ) * وترتبط به وتجزئ عن العمرة المفروضة ، وتسمى ب « العمرة المتمتع بها إلى الحج » وما عداها تسمى ب « العمرة المفردة » والمبتولة . * ( وهذا ) * النوع * ( فرض من ليس ) * من * ( حاضري مكة ) * شرفها الله تعالى ، بل كان نائبا بإجماعنا . * ( وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ) * كما عليه أكثر المتأخرين . * ( وقيل : ) * من بعد عنها ب * ( اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب ) * والقائل أكثر القدماء ، والأول أقوى . * ( ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الافراد والقران ، الا مع الضرورة ) * المسوغة لذلك مما يأتي بيانه . * ( وشروطه أربعة : ) * الأول * ( النية ) * بلا خلاف ولا اشكال ، ان أريد بها الخلوص والقربة ، كما
[1] لا للصحاح ، لخروجه عن محل الفرض ، بل لان القضاء انما هو لمصلحة الميت ، فينبغي إخراجه من ماله ، وهو الثلث « منه » .
331
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 331