responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > أحكام حج التمتع < / فهرس الموضوعات > ظاهرهم الاتفاق عليه فيجب ، ويبقى الإشكال في المخرج منه أهو الأصل أو الثلث ؟
ولعل [1] الثلث أرجح ، وان كان الأصل حيث يرضي به الورثة أحوط .
أنواع الحج :
* ( المقدمة الثالثة : في ) * بيان * ( أنواع الحج ، وهي ثلاثة : تمتع ، وقران وافراد أحكام حج التمتع :
* ( والتمتع ) * أفضلها ، و * ( هو الذي تقدم عمرته أمام حجته ناويا بها التمتع ، ثم ينشأ إحراما آخر بالحج من مكة ) * وترتبط به وتجزئ عن العمرة المفروضة ، وتسمى ب « العمرة المتمتع بها إلى الحج » وما عداها تسمى ب « العمرة المفردة » والمبتولة .
* ( وهذا ) * النوع * ( فرض من ليس ) * من * ( حاضري مكة ) * شرفها الله تعالى ، بل كان نائبا بإجماعنا .
* ( وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ) * كما عليه أكثر المتأخرين .
* ( وقيل : ) * من بعد عنها ب * ( اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب ) * والقائل أكثر القدماء ، والأول أقوى .
* ( ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الافراد والقران ، الا مع الضرورة ) * المسوغة لذلك مما يأتي بيانه .
* ( وشروطه أربعة : ) * الأول * ( النية ) * بلا خلاف ولا اشكال ، ان أريد بها الخلوص والقربة ، كما



[1] لا للصحاح ، لخروجه عن محل الفرض ، بل لان القضاء انما هو لمصلحة الميت ، فينبغي إخراجه من ماله ، وهو الثلث « منه » .

331

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست