نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 330
ولا بأس به وفاقا لجماعة ، وان كان مورد النص هو حجة الإسلام والوديعة خاصة . والمراد بالجواز الأعم المجامع للوجوب ، كما صرح به جماعة ، لظاهر الأمر به في النص ، وتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت أو للمستحق ، فيضمن لو خالف وامتنع الوارث . وليس في النص التقييد بعلم منع الوارث أو ظنه ، ولا يشترط استيذان الحاكم ، وانما قيدوه بهما أخذا فيما خالف الأصل بالمتيقن ، ولا ريب أنهما مع الإمكان أحوط ، وان كان في تعينهما نظر . ومقتضى النص حج الودعي بنفسه ، ولكن جوز له الأصحاب الاستيجار عنه ، ولا بأس به ، وربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك منه . * ( الخامسة : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ) * يحجها بنفسه * ( أخرجت حجة الإسلام من الأصل ) * بلا خلاف * ( والمنذورة من الثلث ) * وفاقا لجماعة ، للصحاح [1] . لكن موردها من نذر أن يحج رجلا ، أي يبذل له ما يحج به ، وهو خلاف نذر الحج الذي هو محل الفرض . والاستدلال عليه بفحواها فرع أن يكون حكم الأصل فيها مسلما وعن المعارض سليما ، وليس كذلك إذا لم أر به مفتيا ، وأرى ما دل على وجوب إخراج الحق المالي المحض من أصل المال له معارضا ، ولذا أعرض عنها المتأخرون وحملوها على محامل . * ( وفيه ) * أي في المقام * ( وجه آخر ) * وهو إخراج المنذور من الأصل كحجة الإسلام ، للحلي وعليه أكثر المتأخرين ، وهو حسن ان تعلق النذر ببذل المال للحج ، لكنه خلاف الفرض كما مر . ومقتضى الأصل فيه سقوط القضاء من أصله ، لعدم دليل على وجوبه ، الا أن