نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 332
في كل عبادة ، أو نية كل من الحج والعمرة ، وكل من أفعالهما المتفرقة ، من الإحرام والطواف والسعي ونحوها ، أو نية الإحرام خاصة ، إلا أنه حينئذ كالمستغني عنه ، فإنه من جمله الافعال . وكما تجب النية له ، كذا تجب لغيره . ويشكل ان أريد بها نية المجموع جملة غير ما لكل ، لعدم دليل على شرطيتها ووجوبها بهذا المعنى ، وان كانت أحوط وأولى . ويمكن أن يراد بها نية خصوص التمتع حين الإحرام ، وفي وجوبها خلاف بين الأصحاب ، ولكن الأظهر ذلك . * ( ووقوعه في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ) * على الأظهر الأشهر . * ( وقيل : ) * هي الشهران الأولان * ( وعشرة من ذي الحجة ) * والقائل جماعة من القدماء . * ( وقيل : ) * بدل العشرة * ( تسعة ) * والقائل آخرون منهم . وهنا أقوال أخر لا يكاد ثمرة بينها وبين غيرها تظهر فيما يتعلق بالحج . * ( وحاصل الخلاف ) * ومحصله الذي يجتمع عليه الأقوال ان * ( إنشاء الحج ) * يجب أن يكون * ( في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد ) * على ذلك الزمان * ( يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج ، كالطواف والسعي والذبح و ) * الشرط الثالث * ( أن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد ) * بالإجماع ، ويشكل إثباته من الروايات . * ( و ) * الرابع * ( أن يحرم بالحج له ) * أي للتمتع * ( من مكة ) * والمراد بها كما صرح به جماعة ما دخل على شيء من بنائها وأقلها سورها ، فيجوز الإحرام
332
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 332