responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > يدفعه ، ولا ريب أنه أحوط .
* ( ولو أحدث ) * بالأصغر * ( في أثناء غسله ، ففيه أقوال ) * ثلاثة * ( أصحها ) * وأمتنها بحسب الأصول وجوب * ( الإتمام والوضوء ) * ولكن الإعادة مشهور ومنصوص ، والأحوط الجمع بين القولين بالإعادة والإتمام والوضوء .
* ( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ) * بإجماعنا ، ولا يستحب أيضا على الأصح المشهور * ( وفي ) * أجزاء * ( غيره ) * من الأغسال عنه * ( تردد ، أظهره أنه لا يجزي ) * بل يجب الوضوء وعليه المشهور ، وبه صريح الرضوي [1] ، والمروي في الغوالي لابن جمهور [2] .
غسل الحيض :
* ( الثاني : غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه ) * :
* ( وهو في الأغلب دم أسود ، أو أحمر ، غليظ ، حار ) * عبيط * ( له دفع ) * وقوة عند خروجه ، وبهذه الأوصاف يمتاز عن دم الاستحاضة حيث اشتبه به ، فإن أوصافه بطرف الضد من الأوصاف المذكورة .
* ( فإن اشتبه بالعذرة ) * أي دم البكارة * ( حكم لها بتطوق القطنة ) * التي تستدخلها ، وللحيض بانغماسها . وان اشتبه بالقرحة ، حكم لها ان خرج من الجانب الأيمن ، وللحيض ان خرج من الأيسر ، على الأصح الأشهر .
وقيد بالأغلب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا ، فإنه يحكم به ولو لم يكن كذلك كما سيأتي .
* ( ولا حيض مع ) * رؤيته بعد * ( سن اليأس ) * وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى



[1] مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، أحكام الجنابة ، ب 25 ، ح 1 .
[2] مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، أحكام الجنابة ، ب 25 ، ح 3 .

33

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست