responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 32


الخارج ، ويجوز الأخذ منها .
* ( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) * إلى سبعين ، ويتأكد فيها * ( ومس المصحف ، وحمله ، والنوم حتى يتوضأ [1] ) * فتخف الكراهة ، ولا تزول على الأصح . وان لم يتمكن من الوضوء ، تيمم ، ويتخير في نية البدلية عن أحدهما ، وعن الغسل لعله أولى .
* ( والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ) * فتنفي الكراهة بهما في المشهور . وقيل : بهما مع غسل اليدين . وقيل : أو بالوضوء . وقيل : بغسلهما وبالمضمضة . وفيه غير ذلك من الأقوال والنصوص ، والكل حسن ، وينزل الاختلاف على مراتب الفضل ، وظاهر المتن انتفاء الكراهة بذلك ، والأولى الخفة كما نص عليه في الشرائع [2] .
* ( والخضاب ) * وهو ما يتلون به من حناء وغيره ، ويحتمل الاختصاص بالأول . وكما يكره الخضاب بعد الجنابة فكذا العكس ، إلا إذا أخذ الحناء مأخذه كما في رواية [3] .
* ( ولو رأى ) * المجنب بالإنزال * ( بللا ) * مشتبها بالمني * ( بعد الغسل أعاد ) * الغسل * ( الا مع البول ) * قبله ، فلا يعيده بلا خلاف * ( و ) * كذا مع * ( الاجتهاد ) * مطلقا ، كما في المتن والشرائع [4] ، أو بشرط تعذر البول ، كما هو المشهور ، ولا دليل عليه هنا من أصله ، بل إطلاق النصوص بالإعادة مع عدم البول



[1] في المطبوع من المتن : ما لم يتوضأ .
[2] شرائع الإسلام 1 - 27 .
[3] وهي رواية أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا إلى أن قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع . وسائل الشيعة 1 - 497 ح 4 .
[4] شرائع الإسلام 1 - 28 .

32

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست