نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 32
الخارج ، ويجوز الأخذ منها . * ( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) * إلى سبعين ، ويتأكد فيها * ( ومس المصحف ، وحمله ، والنوم حتى يتوضأ [1] ) * فتخف الكراهة ، ولا تزول على الأصح . وان لم يتمكن من الوضوء ، تيمم ، ويتخير في نية البدلية عن أحدهما ، وعن الغسل لعله أولى . * ( والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ) * فتنفي الكراهة بهما في المشهور . وقيل : بهما مع غسل اليدين . وقيل : أو بالوضوء . وقيل : بغسلهما وبالمضمضة . وفيه غير ذلك من الأقوال والنصوص ، والكل حسن ، وينزل الاختلاف على مراتب الفضل ، وظاهر المتن انتفاء الكراهة بذلك ، والأولى الخفة كما نص عليه في الشرائع [2] . * ( والخضاب ) * وهو ما يتلون به من حناء وغيره ، ويحتمل الاختصاص بالأول . وكما يكره الخضاب بعد الجنابة فكذا العكس ، إلا إذا أخذ الحناء مأخذه كما في رواية [3] . * ( ولو رأى ) * المجنب بالإنزال * ( بللا ) * مشتبها بالمني * ( بعد الغسل أعاد ) * الغسل * ( الا مع البول ) * قبله ، فلا يعيده بلا خلاف * ( و ) * كذا مع * ( الاجتهاد ) * مطلقا ، كما في المتن والشرائع [4] ، أو بشرط تعذر البول ، كما هو المشهور ، ولا دليل عليه هنا من أصله ، بل إطلاق النصوص بالإعادة مع عدم البول
[1] في المطبوع من المتن : ما لم يتوضأ . [2] شرائع الإسلام 1 - 27 . [3] وهي رواية أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا إلى أن قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع . وسائل الشيعة 1 - 497 ح 4 . [4] شرائع الإسلام 1 - 28 .
32
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 32