responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > أحكام زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > * ( فخير الصدقة ما أبقت غنى ) * كما في النص [1] ، وقيل : المراد ما أبقت غنى لمعطيها أي لا يوجب له فقرأ .
* ( السادسة : يكره أن يملك ) * دافع الزكاة بل الصدقة مطلقا * ( ما أخرجه في الصدقة اختيارا ) * أي لا يملكه باختياره بالشراء ونحوه * ( ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه ) * مما لا يصدق معه التملك الاختياري ، فلا يستحب له إخراجه عن ملكه حينئذ .
* ( السابعة : إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها ) * وكذا الساعي * ( استحبابا على الأظهر ) * وقيل : يجب . وهو أحوط . وينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى الفقيه والفقير .
* ( الثامنة : يسقط مع غيبة الإمام عليه السلام سهم السعاة والمؤلفة ) * بلا خلاف مع عدم الاحتياج إليهما ، ومع الاحتياج اشكال ، والأظهر عدم السقوط .
* ( وقيل : يسقط ) * معهما * ( سهم السبيل ) * أيضا ، بناء على اختصاصه بالجهاد المفقود في هذا الزمان ، * ( وعلى ما قلناه ) * من عدم الاختصاص * ( لم يسقط ) * .
* ( التاسعة : ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة ) * والثمار والزرع * ( أهل ) * الفقر و * ( المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمل ، والتوصل إلى المواصلة بها ) * إلى * ( من يستحيي بقبولها ) * فيوصلها إليه هدية ، ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها .
أحكام زكاة الفطرة :
* ( القسم الثاني : في زكاة الفطرة ، وأركانها أربعة : ) * * ( الأول : في ) * بيان * ( من تجب عليه ، انما تجب على الحر البالغ العاقل



[1] وسائل الشيعة 6 - 178 ، ب 24 .

245

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست