responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 246


الغني ) * فلا تجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ، الا إذا تحرر بعضه فيجب عليه بحسابه . وقيل : يجب على المكاتب وهو أحوط . ولا على الفقير على الأشهر الأظهر .
وقيل : يجب عليه إذا فضل عن مئونته ومؤنة عياله ليومه وليلته ، وهو نادر ، وان كان أحوط .
وضابطه : من ملك مئونة سنة له ولعياله فعلا وقوة ، على الأشهر الأقوى .
وقيل : من ملك أحد النصب الزكوية . وهو أحوط مع قصوره عن مئونة السنة ، والا فما اخترناه أحوط .
وحيث اجتمعت الشروط يجب أن * ( يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال ) * كلا منهم * ( تبرعا ) * كالضيف .
وفي تفسير الضيف المعال سبعة أقوال ، أظهرها من صدق عليه عرفا أنه عيال والظاهر الصدق بالضيافة طول الشهر ، وعلى الوجوب حينئذ الإجماع في الانتصار [1] والخلاف [2] .
والمشهور وجوبها عن الزوجة والمملوك مطلقا ، وأن يكونا في عياله ، فان كان إجماعا كما في ظاهر المنتهى [3] وصريح السرائر [4] ، والا فالأظهر دوران الوجوب مدار صدق العيلولة ، وان كان المشهور أحوط ، سيما في العبد .
* ( وتعتبر النية ) * أي الخلوص والقربة وقصد كونها فطرة لا صدقة * ( في أدائها ) * أي عنده .



[1] الانتصار ص 88 .
[2] الخلاف 1 - 361 ، مسألة 7 .
[3] منتهى المطلب 1 - 536 .
[4] السرائر ص 108 .

246

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست