نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 246
الغني ) * فلا تجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ، الا إذا تحرر بعضه فيجب عليه بحسابه . وقيل : يجب على المكاتب وهو أحوط . ولا على الفقير على الأشهر الأظهر . وقيل : يجب عليه إذا فضل عن مئونته ومؤنة عياله ليومه وليلته ، وهو نادر ، وان كان أحوط . وضابطه : من ملك مئونة سنة له ولعياله فعلا وقوة ، على الأشهر الأقوى . وقيل : من ملك أحد النصب الزكوية . وهو أحوط مع قصوره عن مئونة السنة ، والا فما اخترناه أحوط . وحيث اجتمعت الشروط يجب أن * ( يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال ) * كلا منهم * ( تبرعا ) * كالضيف . وفي تفسير الضيف المعال سبعة أقوال ، أظهرها من صدق عليه عرفا أنه عيال والظاهر الصدق بالضيافة طول الشهر ، وعلى الوجوب حينئذ الإجماع في الانتصار [1] والخلاف [2] . والمشهور وجوبها عن الزوجة والمملوك مطلقا ، وأن يكونا في عياله ، فان كان إجماعا كما في ظاهر المنتهى [3] وصريح السرائر [4] ، والا فالأظهر دوران الوجوب مدار صدق العيلولة ، وان كان المشهور أحوط ، سيما في العبد . * ( وتعتبر النية ) * أي الخلوص والقربة وقصد كونها فطرة لا صدقة * ( في أدائها ) * أي عنده .