responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 244


* ( الرابعة : لو مات العبد المبتاع بمال [1] ) * الزكاة ولا وارث له يختص به * ( ورثه أرباب الزكاة ) * كما في الصحيح [2] ، وبه عبر الأكثر . وفقراء المؤمنين ، كما في الموثق [3] ، وبه عبر المفيد وهو أحوط . وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب .
* ( وفيه وجه آخر ) * يكون إرثه للإمام عليه السلام * ( و ) * لكن * ( هذا ) * أي المذكور أولا * ( أجود ) * وأشهر . وفي ظاهر كلام جماعة دعوى الإجماع عليه ، والوجه الأخر اجتهاد في مقابلة النص المعتبر .
* ( الخامسة : أقل ما يعطى الفقير ) * الواحد * ( ما يجب في النصاب الأول ) * من الذهب والفضة ، وفاقا للأكثر .
* ( وقيل : ما يجب في الثاني ) * منهما . وقيل : لا تقدير فيه أصلا ، وهما ضعيفان وهل هو على الوجوب أو الاستحباب ؟ اشكال * ( و ) * لا ريب أن * ( الأول أحوط [4] . وهل يختص بزكاة الفضة كما هو مورد نصوص المسألة أم يعمها وغيرها من الانعام ؟ فلا يدفع أقل ما يجب في أول نصابها وأول نصاب الفضة كما يستفاد من فحواها ؟ اشكال ، والتعميم أحوط .
ولو أعطى ما في الأول ، ثم وجب عليه الزكاة في النصاب الباقي أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول . ولو كان له نصابان أول وثان فالأحوط دفع الجميع لواحد .
* ( ولا حد للأكثر ) * فيجوز أن يعطي الفقير الواحد ما يغنيه ويزيد على غناه



[1] في المطبوع من المتن : في مال .
[2] وسائل الشيعة 6 - 203 ، ح 3 .
[3] وسائل الشيعة 6 - 203 ، ح 2 .
[4] في المطبوع من المتن : أظهر .

244

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست