responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > مسائل في أحكام الزكاة < / فهرس الموضوعات > اتفاقا * ( دون زكاة الهاشمي ) * فإنها لا تحرم عليه مطلقا إجماعا * ( و ) * كذا * ( لو قصر الخمس عن كفايته ، جاز ) * له * ( أن يقبل الزكاة ولو ) * كان * ( من غير الهاشمي ) * بلا خلاف .
وعلى هذه الصورة يحمل إطلاق بعض الاخبار المجوزة ، أو على المندوبة أو على كون المراد من سهم العاملين عليها ، ولكن الأقوى المنع عنه أيضا .
وظاهر العبارة ونحوها عدم تقدر المأخوذ في الضرورة بقدر ، وجعله في المختلف الأشهر .
* ( وقيل : ) * انه * ( لا يتجاوز ) * عن * ( قدر الضرورة ) * وهو أحوط ، والقائل الشيخ وجماعة ، وفسر الضرورة بقدر فوت يوم وليلة ، وظاهر النص [1] أخص ، وهو أحوط .
* ( وتحل ) * الزكاة * ( لمواليهم ) * أي عتقائهم .
* ( و ) * الصدقة * ( المندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره ) * وفي حرمة الواجبة منها عدا الزكاة على الهاشمي قولان ، والأحوط المنع .
* ( والذين يحرم عليهم ) * الصدقة * ( الواجبة ) * انما هم * ( ولد عبد المطلب ) * ابن عبد مناف ، دون عمه المطلب ، بلا خلاف الا من نادر .
مسائل في أحكام الزكاة :
* ( وأما اللواحق فمسائل : ) * * ( الأولى : يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام إذا طلبها ) * قطعا * ( ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ) * أو عدم الحول ، أو تلف المال كلا أو بعضا ينقص به النصاب أم لا ، ما لم يعلم كذبه ، ولا يكلف يمينا ولا بينة .



[1] وسائل الشيعة 6 - 191 ، ب 33 .

242

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست