نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 241
المتأخرين على عدم اعتبارها ، وعزاها في الخلاف إلى قوم من أصحابنا ، وجميع الفقهاء من العامة العميا ، ولا حجة لهم عدا العمومات ، ويجب تخصيصها بما قدمنا ورواية [1] مرسلة هي مع ضعفها محمولة على التقية . ومحل الخلاف انما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها ، لاعتبار العدالة فيهم دون المؤلفة إجماعا . * ( الثالث : ألا يكون ممن تجب ) * عليه * ( نفقته ) * شرعا * ( كالأبوين وان علوا والأولاد وان سفلوا [2] ، والزوجة الدائمة غير الناشزة * ( والمملوك ) * مطلقا ، إذ لا يجوز الدفع إليهم إجماعا ، إلا مع العجز عن كمال نفقتهم الواجبة فيدفع إليهم منها التتمة ، بل قيل : بجواز الدفع إليهم للتوسعة مطلقا ، كان الدافع المنفق أو غيره . ولا يخلو عن قوة ، إلا أن الأحوط الترك كذلك ، وفاقا للتذكرة وخصوصا في الزوجة . ولو امتنع المنفق من الإنفاق عليهم ، جاز التناول منها للجميع قولا واحدا . ويجوز للزوجة إعطاؤها زوجها منها وإنفاقه لها عليها ، على الأشهر الأقوى . وهؤلاء إنما يمنعون عن سهم الفقراء ، والا فيجوز الدفع إليهم من غيره . واحترزنا ب « الدائمة » و « غير الناشزة » عن الناشزة والمتمتع بها ، لعدم وجوب الإنفاق عليهما ، وهل يجوز الدفع إليهما ؟ الأقوى لا في الناشزة ، ونعم في المتمتع بها . * ( و ) * يجوز أن * ( يعطى ) * منها * ( باقي الأقارب ) * بل الدفع إليهم أولى ، سواء كانوا في عياله أم لا ، وكذا الأجانب . * ( الرابع : ألا يكون هاشميا [3] ، فان زكاة غير قبيله محرمة عليه ) * في الجملة
[1] وسائل الشيعة 6 - 171 ، ح 2 . [2] في المطبوع من المتن : نزلوا . [3] في النسخ : هاشميين .
241
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 241