responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 243


* ( ولو بادر المالك بإخراجها ) * إلى المستحق بنفسه ، أو وكيله قبل الدفع إلى الإمام أو نائبه ، حيث تجب عليه * ( أجزأته ) * عند جماعة ، ولا عند آخرين .
والمسألة محل إشكال ، إلا أن الأمر فيه هين الآن ، بناء على عدم وجوب دفعها إلى الفقيه المأمون في هذا الزمان ، كما هو المشهور .
* ( ويستحب دفعها إلى الإمام عليه السلام ابتداء ) * من غير أن يطلبها * ( ومع فقده ) * وعدم ظهوره * ( إلى الفقيه المأمون من الإمامية ) * الذي لا يتوصل إلى أخذ الحقوق بالحيل الشرعية * ( لأنه ) * أي كلا منهما * ( أبصر بمواقعها ) * وأخبر بمواضعها ، ولما فيه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب الدفع إليهما ابتداء ، وان كان غير ظاهر الوجه .
* ( الثانية : يجوز أن يخص الزكاة بأحد الأصناف ) * الثمانية ، بل * ( ولو ) * خص بها شخصا * ( واحدا ) * منهم ، جاز بإجماعنا فتوى ونصا [1] * ( و ) * لكن * ( قسمتها على الأصناف أفضل ) * لعموم النفع .
* ( وإذا قبضها الإمام ) * أو الساعي * ( أو الفقيه ، برأت ذمة المالك ) * منها * ( ولو تلفت ) * بعد ذلك بغير خلاف .
* ( الثالثة : لو لم يوجد مستحق ، استحب ) * للمالك * ( عزلها ) * من ماله ، بل قيل : باستحبابه مطلقا ، كما الأقوى . والمراد ب « العزل » تعيينها في مال خاص ، وصحته يقتضي كونها أمانة في يده ، لا يضمنها الا بتعد أو تفريط ، أو تأخير للدفع مع التمكن من الإيصال إلى المستحق ، ولازم ذلك عدم جواز الابدال ، كما هو الأحوط ان لم يكن أظهر ، والنماء تابع لها مطلقا على الأقوى .
* ( والإيصاء بها ) * لئلا يشتبه على الورثة حالها ، هذا إذا لم يحضره الوفاة ، والأوجب . والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي .



[1] وسائل الشيعة 1 - 185 ، ح 5 .

243

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست