نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 233
< فهرس الموضوعات > المستحقين للزكاة < / فهرس الموضوعات > الجواز لعله أظهر . وإذا صار إلى بلد آخر جاز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده ، وان قلنا بالمنع حينئذ كما مر . * ( والنية معتبرة في إخراجها وعزلها ) * مقارنة للدفع إلى المستحق ، أو الإمام ، أو الساعي ، أو وكيل المستحق ان قلنا بجواز الدفع إليه ، كما هو الأقوى . واعتبار المقارنة بمعنى عدم جواز التقدم متفق عليه بيننا . وفي جواز التأخير مطلقا ، أو بشرط بقاء العين ، أو علم القابض بكون المدفوع زكاة والا فإشكال وجهان ، والأحوط الثاني . ولا بد فيها أيضا من نية التعيين وقصد القربة قطعا ، والوجوب والندب على الأحوط ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج منه . المستحقين للزكاة : * ( الركن الرابع : في ) * بيان * ( المستحق ) * وما يتعلق به * ( والنظر ) * فيه * ( في ) * أمور ثلاثة * ( الأصناف ، والأوصاف ) * المعتبرة فيهم * ( واللواحق ) * . * ( أما الأصناف فثمانية : ) * بناء على تغاير المساكين والفقراء ، كما هو المشهور لغة وفتوى . الأول والثاني * ( الفقراء والمساكين ) * ولا تمييز بينهما مع الانفراد ، وأما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز . * ( وقد اختلف ) * العلماء * ( في ) * أن * ( أيهما أسوأ حالا ) * من الأخر * ( ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ) * للإجماع على إرادة كل منهما من الأخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة . وانما تظهر في أمور أخر ، كالوقف ، والوصية ، والنذر . والمسكين أسوأ حالا على الأشهر الأظهر .
233
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 233