نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 232
* ( ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ) * بنيتها * ( على أشهر الروايتين [1] ) * وأظهرهما ، والرواية الثانية كثيرة مختلفة في [ تجديد ] [2] مدة التعجيل ، فبعض بشهر وشهرين ، وآخر بثلاثة وأربعة ، وثالث بخمسة ، ورابع بأول السنة * ( و ) * هي محمولة على أنه * ( يجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ان تحقق الوجوب ) * بدخول الوقت مع حصول الشرائط * ( وبقي القابض ) * لها * ( على صفة [3] ) * الاستحقاق فإنه يجوز ذلك ، بل يستحب ذلك بلا خلاف . وكما يجوز احتسابه عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق ، كذا يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ، ودفع غيره إلى غيره ، لان حكمه حكم سائر الديون وصرح بذلك جماعة من غير خلاف . * ( ولو تغيرت [4] ) * حال المستحق عند تحقق الوجوب ، بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق * ( استأنف المالك الإخراج ) * ولا يجوز له حينئذ الاحتساب . * ( ولو عدم المستحق في بلده ، نقلها ) * جوازا بل وجوبا إلى غيره * ( ولم يضمن لو تلفت ) * بغير تفريط * ( ويضمن لو نقلها مع وجوده فيه ) * بلا خلاف ، وان اختلف في جواز النقل حينئذ أم تحريمه على قولين ، أجودهما : الأول ، ولكن الثاني أحوط وعلى القولين لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء . ونقل الواجب انما يتحقق مع عزله قبله ، والا فالذاهب منه ومن الزكاة على الشركة ، وان ضمنها مع التلف . ولا فرق حينئذ بين وجود المستحق وعدمه ولا ريب في جواز العزل بالنية مع فقد المستحق ، وفيه مع وجوده نظر ، لكن
[1] وسائل الشيعة 6 - 208 ، ب 49 . [2] الزيادة من إحدى نسخ « خ » . [3] في « خ » جهة . [4] في المطبوع من المتن : تغير .
232
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 232