responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > مسائل في أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > المشهور أنه * ( لا ترتيب بينهما [1] ) * بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه ، فان تم [ فهو المطلوب [2] ] إجماعا ، والا فالوجوب مطلقا أقوى ، مع أنه أحوط وأولى ، فيقدم اليمنى على اليسرى .
* ( والسابع : الموالاة ، وهي أن يكمل ) * المتوضئ * ( طهارته قبل ) * حصول * ( الجفاف ) * فلا يجب المتابعة الحقيقية ولا العرفية مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، وان كانتا أحوط ، وعليه فهل المراد ب « الجفاف » جفاف جميع ما سبق ، أو البعض مطلقا ، أو الأقرب خاصة ؟ أقوال ، والأول أشهر وأظهر ، وان كان الثاني أحوط .
ثم الجفاف المبطل ما كان لضرورة التأخير ، فلو حصل بغيره لشدة حر ونحوه لم يبطل على الأقوى ، ولصريح الرضوي [3] ، وعن ذكري كونه إجماعيا [4] .
والأصح اعتبار الجفاف الحسي ، فلا يكفي التقديري .
وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل لإخراج طرف الإفراط في الحرارة لا مطلقا ، كما صرح به في الذكرى [5] .
مسائل في أحكام الوضوء :
* ( والفرض في الغسلات مرة ) * إجماعا * ( والثانية سنة ، والثالثة بدعة ) * على الأشهر الأقوى فيهما ، بل على الأول الإجماع كما في كلام جمع * ( ولا تكرار في المسح ) * عندنا ، لا وجوبا ولا استحبابا ، ولكن لا ضرر في فعله ، ان لم يقصد



[1] في المطبوع من المتن : فيهما .
[2] الزيادة من « خ » .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 - 35 .
[4] الذكرى ص 91 .
[5] الذكرى ص 92 المسألة الثالثة .

23

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست