responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 24


الشرعية ، ومع قصدها - ولو استحبابا - فقد أبدع ، ولكن وضوءه صحيح بلا خلاف ، كما عن السرائر والذكرى .
* ( ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ) * والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا وغيره احتياطا * ( وجوبا ، ولو لم يمنع ) * منه * ( حركه استحبابا ) * ولم أعرف وجهه إلا أن يكون تعبدا ، وهو فرع الثبوت .
* ( والجبائر ) * أي الألواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة ، وفي حكمها ما يشد على الجروح والقروح ، أو يطلى عليها أو على المكسور من الدواء * ( تنزع ) * أو تكرر الماء ، أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة * ( إن أمكن ) * شيء منها مخيرا بينها ، وان كان الترتيب بينها ، كما ذكرنا أحوط وأولى .
هذا إذا كانت في محل الغسل ، واما إذا كانت في محل المسح ، تعين النزع مع الإمكان * ( والا مسح عليها ) * وقيل : بوجوب التكرار هنا أيضا ، والاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل ، والأحوط الجمع بينهما .
ولا يمكن النزع وما في معناه مسح عليها * ( ولو ) * كانت * ( في موضع الغسل ) * اتفاقا ، كما في عبائر جماعة ، واحتمال الاكتفاء بغسل ما حولها ، ضعيف جدا ، والظاهر كفاية المسح عليها بأقل مسماه . وقيل : يلزم [1] مراعاة أقل الغسل . وهو أحوط . وهل جواز المسح عليها مطلق أو مشروط بعدم إمكانه على البشرة ؟ وجهان ، الأحوط الجمع بينهما مع الإمكان .
ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح ، فلا يكفي المسمى . نعم لا يجب الاستيعاب حقيقة ، بحيث يشمل الخلل والفرج . ولو كانت الجبيرة نجسة ، وضع طاهر عليها ومسح ، والأحوط تقليل الجبائر مع التعدد .



[1] في « ن » : بلزوم .

24

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست