responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > القول في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > بما يرادف السبائك .
* ( ولا في الحلي ) * وان كان محرما * ( و ) * انما * ( زكاته إعارته ) * كما في النص [1] وحمل على الاستحباب بلا خلاف .
* ( ولو قصد بالسبك الفرار ) * من الزكاة * ( قبل الحول لم تجب الزكاة ) * وفاقا لجماعة من القدماء ، وعليه أكثر المتأخرين ، خلافا لآخرين فتجب هنا ، وان لم تجب مع عدم قصد الفرار ، وهو أحوط .
* ( ولو كان ) * السبك * ( بعد الحول لم تسقط ) * الزكاة إجماعا .
* ( ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة ) * كسنة أو سنتين فصاعدا * ( وحال عليه الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ) * غير غائب * ( ولم تجب ) * عليه * ( لو كان غائبا ) * مطلقا وفاقا لجماعة .
وقيل : إذا كان متمكنا من التصرف فيها فيزكيها ، وهو أحوط وأولى . ولا تجب على العيال قطعا ، ولو تركوه بحاله حولا ، فإن النفقة انما تجب يوما فيوما .
* ( ولا يجبر جنس ) * مما تجب فيه الزكاة * ( بالجنس الأخر ) * منه بإجماع العلماء فيما عدا الحبوب وكذا فيها بإجماعنا .
( القول في زكاة الغلات : ) اعلم أنه * ( لا تجب الزكاة في شيء من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعا ) * و * ( يكون ) * مقدار النصاب * ( ب ) * الرطل * ( العراقي ألفين وسبعمائة رطل ) * بناء على أن كل صاع تسعة أرطال



[1] وسائل الشيعة 6 - 108 ، ب 10 .

226

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست