responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 227

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


بالعراقي ، بالنص [1] والإجماع .
والأشهر الأظهر في قدر الرطل العراقي أنه مائة وثلاثون درهما ، وأحد وتسعون مثقالا ، وهذا التقدير تحقيق لا تقريب .
وانما يعتبر النصاب وقت الجفاف ، فلو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص ، فلا زكاة وان كان وقت تعلق الوجوب نصابا .
* ( ولا تقدير هنا فيما زاد ) * على النصاب * ( بل تجب فيه ) * أي في الزائد الزكاة * ( وان قل ) * فللغلات نصاب واحد وهو خمسة أوسق ، وعفو واحد وهو ما نقص عنه .
* ( ويتعلق به ) * أي بكل من الغلات وجوب * ( الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ) * تسمية حقيقة ، وفاقا للإسكافي .
* ( وقيل : ) * يتعلق به * ( إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر ، أو انعقد ) * الحب و * ( الحصرم ) * والقائل الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر الا ممن مر وبعض من عنه تأخر ، والمسألة محل نظر ، ولا ريب أن المشهور أولى وأحوط .
* ( ووقت الإخراج إذا صفت الغلة ، وجمعت الثمرة ) * بل إذا يبست إجماعا ، والمراد بوقت الإخراج الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير عنه ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك ، وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ ، وأجزاء دفع الواجب على رؤس الأشجار .
* ( ولا تجب ) * الزكاة * ( في ) * شيء من * ( الغلات إلا إذا نمت في الملك ) * أي ملكت قبل وقت الوجوب ولو بلحظة ، ف * ( لا ) * تجب في * ( ما يبتاع حبا ) * مثلا * ( أو يستوهب ) * كذلك ، بل تجب على البالغ والواهب مع الشرط ، والا



[1] وسائل الشيعة 6 - 236 ، ح 1 و 2 .

227

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست