responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 225


والرواية [1] الثانية : أنه أربعون ، وفيها دينار ، وليس في أقل من أربعين مثقال شيء . وعمل بها والد الصدوق ، وهو نادر ومستنده لمعارضة ما قدمناه غير قابل .
* ( ونصاب الفضة الأول ) * هو صفة للنصاب ، أي النصاب الأول للفضة * ( مائتا درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وكل ما زاد ) * على المائتين مقدار * ( أربعين ) * درهما * ( ففيها ) * زيادة على الخمسة الدراهم مثلا * ( درهم ) * وهكذا دائما ، وهذا هو النصاب الثاني لها .
* ( وليس فيما نقص ) * عن المائتين و * ( عن الأربعين ) * بعدها * ( زكاة ) * .
* ( والدرهم ) * الذي قدر به المقادير الشرعية في الزكاة وغيرها * ( ستة دوانيق والدانق ) * مقدار * ( ثماني حبات من ) * أوساط حبات * ( الشعير ) * و * ( يكون قدر العشرة ) * دراهم * ( سبعة مثاقيل . ) * فالمثقال درهم وثلاثة أسباعه ، والدرهم نصف المثقال وخمسة ، فيكون العشرون مثقالا في وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا .
والمراد ب « المثقال » الشرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو مثقال وثلث من الشرعي .
ومن هنا يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمنة ، من حيث أن المحمدية منها ، كما قيل : وزن الدينار مثقال شرعي ، فيكون النصاب منها مائة وأربعين محمدية .
* ( ولا زكاة في السبائك ) * أي في قطع الذهب غير المضروبة ، وفي معناها قطع الفضة المعبر عنها بالنقر ، وكذا التبن [2] ، المفسر تارة بتراب الذهب وأخرى



[1] وسائل الشيعة 6 - 95 ح 13 .
[2] في « خ » تبر .

225

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست